@ 720 @ِ فِي الْكَفَالَةِ ) . وَبِمَا أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ كَفَالَةٌ بِالْمَالِ فَيَجْرِي فِيهَا حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَيْضًا . ( الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى ) . إذَا تُوُفِّيَ الْكَفِيلُ وَلِتَرِكَتِهِ غَرِيمٌ فَإِنْ شَاءَ الطَّالِبُ دَخَّلَ فِي التَّرِكَةِ غَرَامَةً , وَيَسْتَوْفِي الْمِقْدَارَ الْبَاقِيَ مِنْ الْأَصِيلِ أَوْ مِنْ تَرِكَتِهِ إذَا كَانَ مُتَوَصِّيًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 671 ) : الْكَفِيلُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ . أَيْ أَوَّلًا : إذَا انْفَسَخَ أَوْ أُقِيلَ ثَانِيًا : إذَا ضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ , ثَالِثًا : وَإِذَا رُدَّ الْمَبِيعُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ , رَابِعًا : إذَا رُدَّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ , خَامِسًا : إذَا رُدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ , وَسَادِسًا : إذَا رُدَّ بِظُهُورِ فَسَادٍ فِي الْبَيْعِ . فَبِمَا أَنَّ الثَّمَنَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ السِّتِّ فِي الْعَقْدِ قَدْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ فَيَكُونُ قَدْ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ , وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ . بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْأَصِيلِ أَوْ مِنْ الْكَفِيلِ , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ . ثَانِيًا لَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ دَائِنَهُ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ ( 693 ) وَبَعْدَ أَنْ كَفَلَ لِلْمُحَالِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ , وَضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ أَيْضًا . أَمَّا إذَا لَمْ يُضْبَطْ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّامِنَةِ وَرُدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ . قَالَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي مَوْضِعِ : ( وَقَالُوا لَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِالثَّمَنِ , وَلَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ لِغَرِيمِ الْبَائِعِ ) لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ بَرِئَ الْكَفِيلُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْكَفَالَةُ لِغَرِيمٍ فَلَا يَبْرَأُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ تَبَيَّنَ أَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَفِي الرَّدِّ بِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ وُجِدَ الْمُسْقِطُ بَعْدَمَا تَعَلَّقَ الْغَرِيمُ بِهِ فَلَا يَسْرِي عَلَيْهِ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَوْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِالثَّمَنِ فَاسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ وَلَوْ بِلَا قَضَاءٍ أَوْ بِإِقَالَةٍ أَوْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِفَسَادِ الْبَيْعِ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَكَذَا لَوْ بَطَلَ الْمَهْرُ أَوْ بَعْضُهُ عَنْ الزَّوْجِ بِوَجْهٍ بَرِئَ مِمَّا بَطَلَ عَنْ الزَّوْجِ أَوْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِتَبَرُّعِ الْبَائِعِ فَاسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ أَيْضًا , وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ أَمَّا لَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ أَوْ بِلَا قَضَاءٍ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَا لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ ضَمِنَ الزَّوْجُ مِنْ الْمَرْأَةِ لِغَرِيمِهَا ثُمَّ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِهَا لَمْ يَبْطُلْ الضَّمَانُ انْتَهَى . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 672 ) لَوْ اُسْتُؤْجِرَ مَالٌ إلَى تَمَامِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ , وَكَفَلَ أَحَدٌ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ تَنْتَهِي كَفَالَتُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ انْعَقَدَتْ إجَارَةٌ جَدِيدَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ لَا تَكُونُ تِلْكَ الْكَفَالَةُ شَامِلَةً لِهَذَا الْعَقْدِ . إذَا كَفَلَ أَحَدٌ دَيْنًا لَازِمًا بِسَبَبِ عَقْدٍ , وَفُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَئِذٍ أَوْ انْفَسَخَ وَجُدِّدَ الْعَقْدُ بَعْدَئِذٍ فَلَا يُطَالِبُ الْكَفِيلَ الْأَوَّلَ بِالدَّيْنِ اللَّازِمِ بِسَبَبِ هَذَا الْعَقْدِ الْجَدِيدِ , وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ :
