@ 718 @ وَأَخْذِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَخَذَ الطَّالِبُ بَعْضَ حَقِّهِ وَأَبْرَأَ عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ سَقَطَتْ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ أَلْبَتَّةَ , وَبَرَاءَةُ الْكَفِيلِ لَا تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَإِذَا أَدَّى الْكَفِيلُ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ , ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ , وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 657 وَشَرْحَهَا . جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ ( عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ . . . ) لِأَنَّهُ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ فَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ ( 657 ) فَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مِائَةَ مَجِيدِيٍّ , وَلَمْ يُصَالِحْ الْأَصِيلُ الدَّائِنَ عَلَى خَمْسِينَ مَجِيدِيًّا بَلْ صَالَحَهُ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ , ( الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ ) لِأَنَّ الْأَصِيلَ حِينَئِذٍ بِمُصَالَحَتِهِ الدَّائِنَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ يَكُونُ قَدْ بَاعَ مِنْهُ الْمَالَ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ , وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِبَرَاءَةِ الْأَصِيلِ كَمَا قَدْ جَاءَ بَيَانُهُ فِي الْحُكْمِ الثَّالِثِ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 659 ) وَأُشِيرَ إلَيْهِ . وَالصُّلْحُ فِي الْمَجَلَّةِ خَاصٌّ بِالصُّلْحِ عَلَى الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ . وَلَكِنْ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ الدَّائِنَ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ عَنْ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ الَّتِي تُوجِبُهَا الْكَفَالَةُ بَرِئَ الْكَفِيلُ فَقَطْ أَمَّا الْأَصِيلُ فَلَا لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْكَفَالَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عِبَارَةٌ عَنْ فَسْخِ الْكَفَالَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ بِإِسْقَاطِ الْأَصِيلِ الدَّيْنَ , وَيُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ لَازِمٌ أَيْضًا , وَالْحَالُ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ بِكَفَالَةٍ نَفْسِيَّةٍ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ عَنْ مُوجِبِ الْكَفَالَةِ تَسْقُطُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ ; لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ الْوَارِدَ فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ هُوَ لِلْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَالِ الْبَاقِي مِنْ الْمَكْفُولِ بِهِ , وَأَمَّا بَدَلُ الصُّلْحِ الْوَارِدُ فِي الشَّرْحِ فَهُوَ لِلْإِبْرَاءِ مِنْ الْكَفَالَةِ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 669 ) لَوْ أَحَالَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ , وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ , وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ أَيْضًا . وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 660 ) مَسَائِلُ هِبَةِ الدَّائِنِ الدَّيْنَ لِلْكَفِيلِ أَوْ تَصَدُّقِهِ بِهِ عَلَيْهِ , وَبَرَاءَةُ الْأَصِيلِ أَيْضًا عَنْ الدَّيْنِ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَى الْأَصِيلِ , أَمَّا الْحَوَالَةُ فَبِمَا أَنَّهَا تَقَعُ عَلَى أَصْلِ الدَّيْنِ فَتَتَضَمَّنُ بَرَاءَةَ الِاثْنَيْنِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْكَفَالَةِ ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 689 وَ 690 ) . مَثَلًا لَوْ كَفَلَ شَخْصٌ مَا عَنْ آخَرَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ , وَأَحَالَ الْكَفِيلُ الْمَذْكُورُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى آخَرَ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ , وَقَبِلَ الْمُحَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحَوَالَةَ فَكَمَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ يَبْرَأُ الْمَكْفُولُ عَنْهُ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُطَالِبَ الْمَدِينَ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ فِي الْكَفَالَةِ وَقُبَيْلَ كِتَابِ الْقَاضِي ) . أَمَّا لَوْ اشْتَرَطَ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الْحَالِ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَبْرَأُ هُوَ فَقَطْ دُونَ الْأَصِيلِ فَالْمَكْفُولُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَتْلَفْ الْمُحَالُ بِهِ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلطَّالِبِ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ بَعْدَئِذٍ . ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْحَوَالَةِ ) . وَإِذَا بَرِئَ الْكَفِيلُ مَعَ الْأَصِيلِ بِالْإِحَالَةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَتُوُفِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمُحَالِ بِهِ فَيَعُودُ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصِيلِ وَبِذَلِكَ تَرْجِعُ كَفَالَةُ الْكَفِيلِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ لِلطَّالِبِ أَنْ يُطَالِبَ الْأَصِيلَ بِدَيْنِهِ أَوْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْحَوَالَةِ ) .
