@ 675 @ مَثَلًا لَوْ أَدَّى الْكَفِيلُ جَمِيعَ الدَّيْنِ بَرِئَ كَفِيلُ الْكَفِيلِ كَمَا أَنَّهُ إذَا أَدَّاهُ كَفِيلُ الْكَفِيلِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1651 ) . وَإِذَا أَوْفَى كَفِيلُ الْكَفِيلِ الدَّائِنَ الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ إذَا كَانَتْ كَفَالَتُهُ بِأَمْرِهِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ مُبَاشَرَةً , وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَوْ أَدَّى الْكَفِيلُ الْأَوَّلُ الدَّيْنَ إلَى الْكَفِيلِ فَلِلْكَفِيلِ الْأَوَّلِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ كَفَالَتُهُ بِأَمْرِهِ . أَمَّا إذَا كَانَتْ بِلَا أَمْرٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا حَقُّ الرُّجُوعِ . مَثَلًا لَوْ كَانَتْ كَفَالَةُ كَفِيلِ الْكَفِيلِ بِأَمْرِ الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ وَكَفَالَةُ الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ بِلَا أَمْرِ الْأَصِيلِ وَأَدَّى كَفِيلُ الْكَفِيلِ الدَّيْنَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 675 ) شَرْحًا وَمَتْنًا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي تَعْرِيفِ الْكَفَالَةِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 646 ) : عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ كَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ . أَيْ يَجُوزُ لِلِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنْ يَكْفُلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ أَيْ يَكْفُلُ كُلٌّ الْمُطَالَبَةَ الَّتِي تَلْزَمُ ذِمَّةَ الْآخَرِ وَعَلَيْهِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ , النِّصْفُ بِالْأَصَالَةِ وَالنِّصْفُ بِالْكَفَالَةِ . مَثَلًا لَوْ كَانَ اثْنَانِ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ وَكَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ بِالْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ نِصْفُهُ أَصَالَةً وَالنِّصْفُ الثَّانِي بِمُقْتَضَى الْكَفَالَةِ . أَمَّا إذَا كَفَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْبَعْضَ الْآخَرَ فَقَطْ فَالْبَعْضُ الَّذِي يَكْفُلُ يُطَالَبُ بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ وَلَا يُطَالَبُ الْبَعْضُ الْآخَرُ بِأَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ كَفِيلًا بِدَيْنٍ عَنْ الْآخَرِ يُطَالَبُ كُلٌّ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَلَا يُطَالَبُ بِأَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ ( الْبَهْجَةُ ) . مَثَلًا لَوْ اسْتَقْرَضَ اثْنَانِ مِنْ أَحَدٍ أَلْفَ قِرْشٍ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ . كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالًا مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 1113 ) طَالَبَ كُلًّا مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى حِدَةٍ وَلَا يُطَالِبُ أَحَدَ الْمُشْتَرِيَيْنِ بِدَيْنِ الْآخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ كَفَلَ بِهِ عَنْهُ . وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ( دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ ) لَا يَقْصِدُ بِهِ الْمَعْنَى الْوَارِدَ فِي الْمَادَّةِ ( 1091 ) وَالْمَوَادِّ التَّالِيَةِ لَهَا وَلَا يَقْصِدُ بِقَوْلِهَا ( مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ) كَمَا تَبَيَّنَ بَعْدَ بَدَاهَةٍ فِي الشَّرْحِ ( كَوْنَهُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ) . وَكَذَا لَوْ آجَرَ أَحَدٌ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 432 ) مَالًا مِنْ اثْنَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٌ بِمِائَتَيْ قِرْشٍ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمِائَةِ قِرْشٍ أَمَّا إذَا كَفَلَ الْمُسْتَأْجِرَانِ بَعْضُهُمَا بَعْضًا بِالْأُجْرَةِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمِائَتَيْ قِرْشٍ , نِصْفُهَا بِالْأَصَالَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بِالْكَفَالَةِ أَمَّا لَوْ كَفَلَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ الْآخَرَ يُطَالِبُ الْمُسْتَأْجِرُ الْكَفِيلَ بِالْمِائَتَيْ قِرْشٍ , النِّصْفُ بِالْأَصَالَةِ وَالنِّصْفُ بِالْكَفَالَةِ . أَمَّا الثَّانِي الَّذِي لَمْ يَكُنْ كَفِيلًا فَلَا يُطَالَبُ إلَّا بِحِصَّتِهِ الْمِائَةِ قِرْشٍ . وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ بَغْلًا مِنْ شَخْصٍ بِثَلَاثِمِائَةِ قِرْشٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثُلُثُهُ لِأَحَدِهِمَا , وَثُلُثَاهُ لِلْآخَرِ وَأَصْبَحَا بِذَلِكَ مَدِينَيْنِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَكَفَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِمَا عَلَيْهِ يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِثَلَاثِمِائَةِ قِرْشٍ فَيُطَالَبُ صَاحِبُ الثُّلُثِ بِالثُّلُثِ بِالْأَصَالَةِ , وَبِالثُّلُثَيْنِ بِالْكَفَالَةِ وَيُطَالَبُ صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ بِالْأَصَالَةِ وَبِالثُّلُثِ بِالْكَفَالَةِ أَمَّا لَوْ كَفَلَ صَاحِبُ الثُّلُثِ عَنْ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ فَقَطْ طُولِبَ صَاحِبُ الثُّلُثِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ
