@ 583 @ْ الْمَادَّةَ 83 ) . مَثَلًا لَوْ أَعْطَى إلَى قَصَّارٍ ثَوْبَ قُمَاشٍ لِقَصْرِهِ , فَعَلَى الْقَصَّارِ بَعْدَ قَصْرِ الثَّوْبِ رَدُّهُ إلَى صَاحِبِهِ ( الْبَزَّازِيَّةُ , الْهِنْدِيَّةُ ) . ثَالِثًا - يَجِبُ عَلَى الرَّاعِي الَّذِي يَكُونُ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا أَنْ يُعِيدَ الدَّوَابَّ إلَى أَصْحَابِهَا وَيُسَلِّمَهُمْ إيَّاهَا , وَعَلَى ذَلِكَ , فَلَوْ فُقِدَتْ بَقَرَةٌ وَتَلِفَتْ , وَقَالَ الرَّاعِي إنِّي أَوْصَلْتهَا إلَى الْقَرْيَةِ يُنْظَرُ , فَإِذَا كَانَتْ الْعَادَةُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ عَدَمُ لُزُومِ تَسْلِيمِ الرَّاعِي لِكُلِّ دَوَابِّهِ وَيَكْفِي إدْخَالُهَا الْقَرْيَةَ يُصَدَّقُ الرَّاعِي بِإِدْخَالِ الْبَقَرَةِ الْقَرْيَةَ مَعَ الْيَمِينِ , وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1774 ) , وَإِذَا نَكِلَ ضَمِنَ ( الْأَنْقِرْوِيّ , وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ , الْبَزَّازِيَّةُ ) . أَمَّا صَرْفِيَّاتُ نَقْلِ الدَّقِيقِ بَعْدَ طَحْنِ الْحُبُوبِ فِي الطَّاحُونِ , فَعَلَى صَاحِبِهِ , وَلَيْسَ عَلَى الطَّحَّانِ . رَابِعًا - الْمَادَّةُ الْآتِيَةُ : ( الْمَادَّةُ 595 ) احْتَاجَ رَدُّ الْمَأْجُورِ وَإِعَادَتُهُ إلَى الْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فَأُجْرَةُ نَقْلِهِ عَلَى الْآجِرِ . إنْ احْتَاجَ رَدُّ الْمَأْجُورِ وَإِعَادَتُهُ إلَى الْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فَتَلْزَمُ الْآجِرَ أُجْرَةُ نَقْلِهِ بِمُجَرَّدِ اسْتِلَامِهِ , وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْأَجِيرِ حَتَّى إنَّهُ إذَا شُرِطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ ; لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَمَّا كَانَ لَا يَنَالُ مَنَافِعَ الْمَأْجُورِ مَجَّانًا , فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مَئُونَةَ الرَّدِّ وَمَضَرَّتَهُ . كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ رَحَى يَدٍ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ , فَعَلَى الْآجِرِ تَسْلِيمُهَا وَأُجْرَةُ نَقْلِهَا . ( التَّنْقِيحُ , وَالْأَنْقِرْوِيّ ) . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرُدَّ الْعَيْنَ إلَى الْآجِرِ وَلَهَا حَمْلٌ وَمَئُونَةٌ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَمَئُونَةٌ جَازَ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَاب الْخَامِسِ ) - * * * * *