@ 567 @ الْإِجَارَةَ , وَلَوْ خِيفَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ الْهَلَاكِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ ثَدْيَ ظِئْرٍ أُخْرَى . وَهَذَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ الظِّئْرِ وَذَلِكَ الرَّجُلِ ظَاهِرَةً فِي إقْرَارِهِ وَإِقْرَارِ الظِّئْرِ بِهَا , أَمَّا إذَا عَلِمَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِإِقْرَارِهِمَا فَقَطْ , فَلَيْسَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 87 ) ' رَدُّ الْمُحْتَارِ ' . 1 - لِلظِّئْرِ أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَ فِي بَيْتِهَا مَا لَمْ يَكُنْ إرْضَاعُ الصَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ مَعْرُوفًا أَوْ مَشْرُوطًا ( اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 43 وَالْمَادَّةَ 82 ) وَرَدُّ الْمُحْتَارِ - * * * * * - بَعْضُ مَسَائِلَ فِي اخْتِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْأَجِيرِ وَفِي أَيَّامِ التَّعْطِيلِ لِلْأَجِيرِ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ , فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّنِي أَمَرْتُ بِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ , وَقَالَ الْخَيَّاطُ إنَّك أَمَرْتَنِي بِخِيَاطَةِ قَمِيصٍ , فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ , كَذَلِكَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إذَا اخْتَلَفَ مَعَ الْأَجِيرِ , فَقَالَ إنَّنِي أَمَرْتُ بِصَبْغِ الثَّوْبِ بِلَوْنٍ أَحْمَرَ , وَقَالَ الْأَجِيرُ إنَّكَ أَمَرْتَنِي بِصَبْغِهِ بِلَوْنٍ أَصْفَرَ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . 3 - لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِعَمَلٍ مَا مُدَّةَ شَهْرٍ , فَلَا تَدْخُلُ أَيَّامُ الْجُمُعَةِ بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) . - * * * * *
