@ 381 @ - الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الضَّوَابِطِ الْعُمُومِيَّةِ . خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ : الضَّوَابِطُ جَمْعُ ضَابِطَةٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ . 1 - يُعْقَدُ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْعَيْنِ ابْتِدَاءً وَعَلَى الْمَنْفَعَةِ انْتِهَاءً فَإِذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ انْتِهَاءً عَلَى الْعَيْنِ ; فَلَا تَكُونُ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً . 2 - الْإِجَارَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى نَوْعَيْنِ . 3 - الْأَجِيرُ عَلَى نَوْعَيْنِ أَجِيرٌ خَاصٌّ وَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ . 4 - إجَارَةُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ تَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ : الْأَوَّلُ : أَنْ يُقَيَّدَ فِيهَا الْأَجِيرُ بِعَدَمِ الْعَمَلِ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ . الثَّانِي : أَنْ تُعْقَدَ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدِ مُدَّةٍ لِإِنْجَازِهِ . 5 - الْأَجِيرُ الْخَاصُّ نَوْعَانِ : أَجِيرٌ وَاحِدٌ وَأَجِيرٌ غَيْرُ وَاحِدٍ . 6 - بَيْنَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فَرْقٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : ( 1 ) مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ ( 2 ) مِنْ حَيْثُ الْأَحْكَامِ . ( 3 ) مِنْ حَيْثُ الْفُرُوعِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 420 ) : الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ . أَيْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَالْمَبِيعُ فِي أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَارَةِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ وَلَمَّا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ حِينَ الْعَقْدِ مَعْدُومَةً وَإِضَافَةُ الْعَقْدِ إلَى مَا سَيَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا تَصِحُّ فَالْقِيَاسُ أَلَّا تَكُونَ الْإِجَارَةُ جَائِزَةً حَسَبَ الْمَادَّةِ ( 205 ) لَكِنَّهَا جُوِّزَتْ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 23 وَشَرْحَهَا ) . ( الْهِنْدِيَّةُ . الزَّيْلَعِيُّ ) وَقَدْ أَوَّلَ الْكِتَابُ الْبَحْثَ فِي الِاحْتِيَاجِ . وَمَنَافِعُ الْأَعْيَانِ الَّتِي تَقَعُ عَلَيْهَا الْإِجَارَةُ ابْتِدَاءً تُسَمَّى مَأْجُورًا وَالشَّخْصُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ يُسَمَّى أَجِيرًا . ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 434 ) . وَقَدْ جِيءَ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ تَوْطِئَةً لِلْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَيُسْتَخْرَجُ مِنْهَا هَذِهِ الْقَاعِدَةُ : ( تَجُوزُ إجَارَةُ كُلِّ مَالٍ قَابِلٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ) وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ ( 405 ) بَعْضُ الْمَسَائِلِ فِي فَسَادِ الْإِجَارَةِ الَّتِي لَا تَقَعُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ . تَوْضِيحُ الْإِجَارَةِ : الْمَنْفَعَةُ . فَالْإِجَارَةُ الَّتِي يُقْصَدُ مِنْهَا اسْتِهْلَاكُ الْعَيْنِ بَاطِلَةٌ . ( خَيْرِيَّةٌ ) مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى ذَلِكَ : - .