@ 380 @ الشَّرِيكَيْنِ سَنَةً وَالْآخَرِ أُخْرَى مُنَاوَبَةً فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مُنَاصَفَةً , مَثَلًا . الْمُهَايَأَةُ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ وَهِيَ لُغَةً : اتِّفَاقُ أَشْخَاصٍ عَلَى أَمْرٍ مَا شَرْعًا فَهُوَ كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي الْمَتْنِ وَكَمَا يَجُوزُ قِرَاءَةُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِالْهَمْزَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا يَجُوزُ قِرَاءَتُهَا عَلَى لُغَةٍ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا ( مُهَايَأَةً ) فَإِذَا كَانَ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً مَثَلًا يُعْطَى الْقَرَارُ إمَّا رِضَاءً أَوْ قَضَاءً بِأَنْ يَسْكُنَ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ الدَّارَ سَنَةً , أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ , أَوْ أَكْثَرَ , أَوْ أَقَلَّ وَأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إيجَارُهَا مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُقَالُ لِذَلِكَ ( مُهَايَأَةُ زَمَنٍ ) وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ 1176 . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقِسْمَةِ ) . وَمَعَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ قَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّةِ ( 429 ) مِنْ كِتَابِ الْإِجَارَةِ وَعُرِّفَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَقَدْ جَاءَ تَعْرِيفُهَا فِي الْمَادَّةِ ( 1174 ) وَبُحِثَ فِيهَا الْمَوَادُّ التَّالِيَةُ . - * * * * *
