@ 496 @ كَانَ صَاحِبُهُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ أَخَذَ الْقُمَاشَ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ كُلَّ قِيمَتِهِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي , الطَّحْطَاوِيُّ مَعَ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ ) . كَذَلِكَ لَوْ بَلِيَتْ الثِّيَابُ الْمَغْصُوبَةُ وَاصْفَرَّتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَطَرَأَ عَلَى قِيمَتِهَا نُقْصَانٌ فَإِذَا كَانَ النُّقْصَانُ الْمَذْكُورُ يَسِيرًا ضَمِنَ نُقْصَانَ قِيمَتِهَا وَأَخَذَ الثِّيَابَ وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا خُيِّرَ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ عَلَى وَجْهِ هَذِهِ الْمَادَّةِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي ) . أَمَّا إذَا أَحْدَثَ الْغَاصِبُ فِي الْمَغْصُوبِ صِفَةً مُتَقَوِّمَةً فَيُقْطَعُ حِينَئِذٍ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ . مَثَلًا لَوْ فَصَّلَ الْغَاصِبُ الْقُمَاشَ الْمَغْصُوبَ وَخَاطَهُ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ مِنْهُ وَلَزِمَ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْغَصْبِ . فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّدَخُّلِ فِي الثِّيَابِ الْمُخَاطَةِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي ) . 3 - النُّقْصَانُ : قَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِ النُّقْصَانِ الْفَاحِشِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ رُبْعُ الْقِيمَةِ وَقَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُ إنَّهُ نِصْفُهَا وَقَالَ الْبَعْضُ الْآخَرُ إنَّهُ النُّقْصَانُ الَّذِي لَا تَصْلُحُ الثِّيَابُ فِيهِ لَأَنْ تَكُونَ ثِيَابًا مَا فِيمَا إذَا كَانَ الْمَعِيبُ ثِيَابًا وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ( أَبُو السُّعُودِ , الْبَزَّازِيَّةُ ) . وَالْحَاصِلُ - هَذَا النُّقْصَانُ الَّذِي هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي يَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ أَوَّلُهُمَا - النُّقْصَانُ الْيَسِيرُ وَحُكْمُ هَذَا هُوَ اسْتِرْدَادُ الْمَغْصُوبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَعَ تَضْمِينِ النُّقْصَانِ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ الْمَغْصُوبِ لِلْغَاصِبِ وَطَلَبُ تَمَامِ الْبَدَلِ ثَانِيهُمَا - النُّقْصَانُ الْفَاحِشُ , وَحُكْمُ هَذَا أَنْ يَكُونَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ اسْتَرَدَّ الْمَغْصُوبَ وَضَمِنَ النُّقْصَانَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَغْصُوبَ لِلْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ كُلَّ الْقِيمَةِ . الْقِسْمُ الثَّالِثُ - هُوَ النُّقْصَانُ الْحَاصِلُ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ الْمَوْجُودِ فِي عَيْنِ الْمَغْصُوبِ . كَالصِّيَاغَةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْيَبَسِ فِي الْحِنْطَةِ . وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْيَدِ وَالْأُذُنِ فِي الْعَبْدِ ( مُنْلَا مِسْكِينٍ ) وَإِنَّ هَذَا النُّقْصَانَ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ . أَمَّا حُكْمُ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ : هُوَ أَنْ يَتْرُكَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَغْصُوبَ لِلْغَاصِبِ وَيُضَمِّنَهُ كُلَّ الْقِيمَةِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَغْصُوبَ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَطْلُبُ شَيْئًا مِنْ الْغَاصِبِ . مَثَلًا لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ الْحِنْطَةَ الْيَابِسَةَ وَتَعَفَّنَتْ وَهِيَ فِي يَدِهِ كَانَ صَاحِبُهَا مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَهَا عَيْنًا وَلَمْ يَطْلُبْ شَيْئًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا لِلْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ مِثْلَهَا . كَذَلِكَ لَوْ كَسَرَ أَحَدٌ دَوَاةً مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ لِآخَرَ كَانَ صَاحِبُهَا مُخَيَّرًا . إنْ شَاءَ قَبِلَهَا عَلَى حَالِهَا مَكْسُورَةً وَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا لِلْكَاسِرِ وَضَمَّنَهُ إيَّاهَا فَلَوْ كَانَتْ الدَّوَاةُ الْمَكْسُورَةُ فِضَّةً أَخَذَ قِيمَتَهَا غَيْرَ مَكْسُورَةٍ عَلَى حَالِهَا الْأَصْلِيِّ ذَهَبًا وَإِنْ كَانَتْ ذَهَبًا أَخَذَ قِيمَتَهَا غَيْرَ مَكْسُورَةٍ فِضَّةً ( الْهِنْدِيَّةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ ) لَوْ غَصَبَ حِيَاصَةَ فِضَّةٍ مُمَوَّهَةً بِالذَّهَبِ فَزَالَ تَمْوِيهُهَا يُخَيَّرُ مَالِكُهَا بَيْنَ تَضْمِينِهَا مُمَوَّهَةً أَوْ أَخْذِهَا بِلَا شَيْءٍ لِأَنَّ التَّمْوِيهَ تَابِعُ مُسْتَهْلِكٍ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الرِّبَا وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الْغَصْبِ شِرَاءً بِوَزْنِهَا فِضَّةً وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي وَزَالَ التَّمْوِيهُ وَهِيَ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَجَدَهَا مَعِيبَةً بِأَنْ وَجَدَهَا غَيْرَ جَيِّدَةٍ فَلَا رَدَّ لِتَعْيِيبِهَا بِعَيْبٍ حَادِثٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَا رُجُوعَ بِالنُّقْصَانِ أَيْ نُقْصَانِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ ( الطَّحْطَاوِيُّ مَعَ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) . الْقِسْمُ الرَّابِعُ : النُّقْصَانُ الْحَاصِلُ بِفَوَاتِ مَعْنًى مَرْغُوبٍ وَمُعْتَبَرٍ مَوْجُودٍ فِي عَيْنِ الْمَغْصُوبِ هُوَ النُّقْصَانُ الَّذِي يَكُونُ بِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمَرْغُوبِ الْمُعْتَبَرِ فِي عَيْنِ الْمَغْصُوبِ . لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ عَبْدًا ذَا صِنَاعَةٍ وَنَسِيَ صِنَاعَتَهُ
