@ 497 @ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَصَبَهُ شَابًّا فَشَاخَ فَهَذَا النُّقْصَانُ يُوجِبُ الضَّمَانَ أَيْضًا ( مُنْلَا مِسْكِينٍ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 901 ) الْحَالُ الَّذِي هُوَ مُسَاوٍ لِلْغَصْبِ فِي إزَالَةِ التَّصَرُّفِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَصْبِ فَلِذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ وَإِذَا تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ فِي يَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ ضَامِنًا . الْحَالُ وَالْكَيْفِيَّةُ اللَّتَانِ تُسَاوِيَانِ الْغَصْبَ فِي إزَالَةِ التَّصَرُّفِ أَيْ فِي إزَالَةِ تَصَرُّفِ أَحَدٍ بِغَيْرِ حَقٍّ يُعَدَّانِ مِنْ قَبِيلِ الْغَصْبِ حُكْمًا أَيْ يُعْطَى لِتِلْكَ الْحَالِ وَالْكَيْفِيَّةِ حُكْمُ الْغَصْبِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ أَيْضًا كَالْغَصْبِ الْحَقِيقِيِّ . وَهَذِهِ الْمَادَّةُ قَاعِدَةٌ يَتَفَرَّعُ عَنْهَا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْ كُتُبٍ عَدِيدَةٍ وَإِلَيْكَ الْبَيَانُ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - الْبَيْعُ : إذَا تَعَدَّى الْمُشْتَرِي فِي الْمَالِ الْمُبَاعِ وَفَاءً عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ ( 1 0 4 ) وَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ الْمِقْدَارَ الزَّائِدَ عَنْ دَيْنِهِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - الْإِجَارَةُ : لَوْ حَبَسَ الْأَجِيرُ الَّذِي لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ ( 483 ) وَالْحَبْسُ الْمَذْكُورُ مِنْ قَبِيلِ الْغَصْبِ الْحُكْمِيِّ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - الْمُسْتَأْجِرُ , لَوْ تَجَاوَزَ مُسْتَأْجِرٌ بِالْحَيَوَانِ الْمَأْجُورِ الْمَحِلَّ الْمُعَيَّنَ أَوْ ذَهَبَ إلَى مَحِلٍّ آخَرَ أَوْ سَلَكَ طَرِيقًا أَسْوَأَ مِنْ الطَّرِيقِ الْمُعَيَّنِ وَاسْتَعْمَلَهُ زِيَادَةً عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ أَرْكَبَ الدَّابَّةَ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا لَأَنْ يَرْكَبَهَا بِنَفْسِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْغَصْبِ الْحُكْمِيِّ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ( 45 5 , 46 5 , 47 5 , 48 5 , 1 55 ) . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ قَصَّرَ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ اسْتَعْمَلَ الْمَأْجُورَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ تَجَاوَزَ إلَى مَا فَوْقَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ أَوْ امْتَنَعَ عَنْ إعْطَاءِ الْمُؤَجِّرِ الْمَأْجُورَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَبَعْدَ طَلَبِ الْمُؤَجِّرِ كَانَ غَاصِبًا اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ( 2 60 , 603 , 4 60 , 5 60 , 6 0 6 ) . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - تَعَدِّي الْأَجِيرِ أَوْ تَقْصِيرُهُ هُوَ غَصْبٌ حُكْمِيٌّ , ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 7 0 6 ) . الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا رَدَّ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِعَيْنِ الْأَمَانَةِ تِلْكَ الْعَيْنَ إلَى صَاحِبِهَا بَعْدَ الْكَفَالَةِ كَانَ ذَلِكَ غَصْبًا حُكْمِيًّا وَيَكُونُ الْكَفِيلُ ضَامِنًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 605 ) . الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - الْحَوَالَةُ : إذَا أَعْطَى الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْعَيْنِ تِلْكَ الْعَيْنَ لِلْمُحِيلِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغَاصِبِ وَضَمَّنَهَا لِلْمُحَالِ لَهُ . الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ , الرَّهْنُ : إذَا أَتْلَفَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ أَوْ عَيَّبَهُ عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي الْمَادَّةِ ( 1 74 ) وَشَرْحِهَا كَانَ غَاصِبًا حُكْمًا وَيَكُونُ ضَامِنًا . الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - لَوْ بَاعَ الْمُرْتَهِنُ بِلَا إذْنِ الْحَاكِمِ الرَّهْنَ أَوْ زَوَائِدَهُ الَّتِي خِيفَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ كَانَ هَذَا الْبَيْعُ مِنْ قَبِيلِ الْغَصْبِ الْحُكْمِيِّ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ ضَامِنًا عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ ( 0 95 ) . الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - الْأَمَانَاتُ : لَوْ وَجَدَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ أَوْ مَحِلِّ آخَرَ شَيْئًا وَأَخَذَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالًا عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ ( 769 ) كَانَ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ وَيَضْمَنُ . الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ - لَوْ نَهَى صَاحِبُ الْبَيْتِ الضَّيْفَ بِقَوْلِهِ لَا تَمَسَّ هَذَا الْكَأْسَ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ ( 772 ) فَتَنَاوَلَهُ الضَّيْفُ بِيَدِهِ كَانَ غَاصِبًا وَيَضْمَنُهُ إذَا كَسَرَهُ .
