لأمه ولا يرث واحد منهما من صاحبه شيئا أن مات وله عصبة وإن تزوج كل واحد منهما ابنة الآخر والمسألة بحالها فقرابة ما بين الغلامين أن كل واحد منهما بن خال الآخر فلا يرث مع أحد من العصبات فإن تزوج أحدهما أم الآخر وتزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد منهما غلام فقرابة ما بينهما أن بن المتزوج بالأم خال بن الذي تزوج الابنة وعمه وبن الذي تزوج الابنة بن أخت الذي تزوج الأم وبن أخيه لأمه فلا يرث واحد منهما من صاحبه شيئا لأن العم لأم وبن الأخ لأم من جملة ذوي الأرحام فلا يرثون مع أحد من العصبات ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوج ابنتها من ابنه فولد لكل واحد منهما غلام فقرابة ما بين الغلامين أن أب الذي تزوج الأم عم بن الابن الذي تزوج الابنة وخاله وبن الابن بن أخ الأب وبن أخته فأيهما مات ورث صاحبه هنا من قبل العم من الأب عصبته وكذلك بن الأخ لأب عصبة فإذا كان كل واحد منهما عصبة صاحبه من أحد الوجهين كان وارثا له فإن تزوج الأب الابنة وتزوج الابن الأم فولدت كل واحدة منهما غلاما فقرابة ما بين الولدين أن بن الأب عم بن الابن وبن أخته وبن الابن خال بن الأب وبن أخته فأيهما مات ورثه صاحبه بالعصوبة وفيه حكاية عبد الملك بن مروان رحمه الله فإنه جلس يوما للمظالم فقام رجل فقال إني تزوجت امرأة وزوجت أمها ابني فمر بعطائي فقال لو كان على عكس هذا كان أولى وأني أسألك عن مسألة فإن أحسنت جوابها امرت بعطائك وإن لم تحسن جوابها لا أعطيك شيئا فقال هات فقال أن ولد لك غلام ولابنك غلام فأي قرابة تكون بين الغلامين فلم يحسن الرجل الجواب وقال سل القاضي الذي وليته ما وراء مجلسك فإن أحسن الجواب فاصرف عطائي إليه وإلا فاعذرني فلم يحسن القاضي ولا أحد من القوم إلا رجل في أخريات الناس فقام فقال أن أجبت فأحسنت هل تقضي حاجتي قال نعم فأجاب كما ذكرنا فاستحسن جوابه وقال لله در هذا العالم ما حاجتك فقال أن عاملك أسقط حرفا من كلام الله تعالى قال وما ذاك قال أن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة فهو يسقط حرف من فيأخذ أموالنا قال هذا أحسن من الأول وعزل ذلك العامل والله أعلم بالصواب .
$ فصل فيما يسأل عنه من المحال الذي لا يكون $ ( قال رضي الله عنه ) ولو أن رجلا سأل عن رجل مات وترك والديه وما ولدا فهذا