لا يكون لأن ما ولدا هو الميت فكيف يترك الميت نفسه إلا أن يقول وما ولدا سواه فإن سئل عن أم وأبوين فهو محال لأن الام أحد الابوين فإن سئل عن امرأة وأبوين وزوج فهذا محال لأن الميت أما رجل له امرأة أو امرأة لها زوج ولا يتصور ميت ترك زوجا وامرأة فإن سئل عن ابنى عم أحدهما أخ لاب فهذا لا يكون لأن بن عم الرجل لا يكون أخاه لأبيه فإن سئل عن ابنى عم أحدهما بن أخ لاب أو لاب وأم فهذا لا يكون أيضا لأن بن العم لا يكون بن الاخ بحال فإن سئل عمن ترك ابنته وأبوى ابنته فهذا محال لان الميت أحد أبوى البنت فإن سئل عن عم لاب هو أخ لاب فهذا لا يكون لأن العم هو جد الميت فليس له أن يتزوج امرأة بن أبيه فإن سئل عمن مات وترك عم بن أخيه ولم يكن لابن أخيه عم فهذا لا يكون لأن الميت هو بن أخ عمه وما ذكرناه يهديك إلى ما يكون من هذا الجنس والله أعلم بالصواب .
$ باب إقرار الرجل بالنسب $ ( قال رضي الله عنه ) وإذا كان الرجل ذا قرابة أو وارث معروف لم يجز اقراره إلا بأربعة نفر الولد والوالد والمرأة ومولى العتاقة ولا يجوز اقرار المرأة إلا بثلاث الزوج والوالد والمولى لأن إقرار المرأة على نفسها حجة وعلى غيرها ليس بحجة فالرجل بالإقرار بالأب يلزم نفسه بالانتساب إليه لأنه يجب على الولد أن ينسب إلى أبيه شرعا قال عليه السلام من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وكذلك أن أقر بمولى العتافة فإنما يقر على نفسه بوجوب الانتساب إلى المولى وكذلك إذا أقر بالمرأة فإنه يقر لها على نفسه بحقوق النكاح وكذلك إذا أقر بابن فإنما يقر على نفسه لأن الأب يحمل نسب الولد على نفسه وكذلك إذا أقر بمولى العتاقة الأسفل لأن الولاء بمنزلة النسب فإذا كان يحمله على نفسه كان مقبول القول في ذلك إذا صدقه صاحبه في جميع هذه الفصول إلا في الولد إذا كان صغيرا في يده أو كان مملوكا لا يحتاج إلى التصديق والمرأة في الإقرار بالأب والزوج ومولى العتاقة إنما تقر على نفسها أيضا والأبوية لا تمنع صحة إقرارها فإذا أقرت بابن فإنما أقرت به على غيرها لأن نسب الولد يثبت باعتبار الفراش فإنما يثبت من صاحب الفراش أو لا وهو الزوج وإقرارها ليس بحجة على الزوج يوضحه أنه مع قيام النكاح بينها وبين هذا الزوج