وللأخت لأم السدس والباقي لعم الأخت من الأب والأم لأب وأم ولعم الأخت من الأب لأب وأم فإنهما عمتا الميت لأبيه وأمه إذا حمل ذلك على أقرب ما يكون من النسب كما هو اختيار أهل الكوفة فإن كان مع كل واحدة أبوها وأخوها فإنه يحصل في هذا السؤال ان في هذا السؤال إن أبا الميت حي فهو يحرز الميراث دون الإخوة والأخوات فإن كان مع كل واحدة منهن جدها فإنه يحصل في هذا السؤال أن أب أب الميت حي وقد سبق الكلام في توريث الإخوة والأخوات مع الجد فإن ترك ثلاث عمات متفرقات مع كل واحدة منهن ثلاثة بني إخوة متفرقين وثلاثة عمومة متفرقين فالمال لابن أخي العمة لأب وأم لابنها وأمها لأنه بن عم الميت لأبيه وأمه فهو أقرب العصبات فإن ترك أخوين لأب أحدهما لأم فالذي لأم أخ لأب وأم فيكون الميراث له دون الآخر فإن ترك أخوين لأم أحدهما لأب فالذي لأب أخ لأب فالميراث كله له ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنى عمها أحدهما أخوها لأمها وتركت أخوين لأم أحدهما بن عمها فثلاثة منهم إخوة لأم فالثلث بينهم أثلاثا والباقي بين اللذين هما ابنا عم من هؤلاء الثلاثة وبين الرابع الذي ليس هو أخ لأم أثلاثا في قول علي وزيد رضي الله عنهما وقد بينا خلاف بن مسعود في هذه المسألة فإن تركت ابنى عمتها أحداهما أختها لأمها وأختين لأم أحداهما ابنة عم فإنما تركت ثلاث أخوات لأم فلهن الثلث والباقي للعصبة ولا شيء لبنات العم فإن ترك ابنتي عمه إحداهما امرأته والأخرى أخته لأبيه وثلاثة إخوة لأم أحدهم بن عم فإنما ترك الميت في الحاصل أختا وثلاثة أخوة لأم فلهم الثلث بينهم بالسوية وترك امرأته فلها الربع وترك ابنة عم وهو أخوه لأمه فله ما بقي فإن ترك بن أخ لأم وهو بن أخت لأب وخالة وبن عم فالمال لابن الأخ من الأم الذي هو بن الأخت لأب في قول يعقوب ومحمد قاساه على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد به في توريث ذوي الأرحام باعتبار القرابة وتقديم الأقرب وقد بينا هذا في باب ذوي الأرحام وما ذكره بعده من الجدتين من جهتين أو الجدة قد بيناه في باب الجدات والله أعلم بالصواب .
$ باب من متشابه النسب $ ( قال رضي الله عنه ) ولو أن رجلين ليست بينهما قرابة تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولدت كل واحدة منهما غلاما فقرابة ما بين الغلامين ان كل واحد منهما عم الآخر