ثلاثة فيكون لكل أنثى ثلاثة وللذكر ستة .
وأما إذا كان الكثير من أجناس أربعة ولا موافقة بين عدد الرؤوس والأنصباء فصورة ذلك في امرأتين وثلاث جدات وخمس أخوات لأم وأخوين وثلاث أخوات لأب وأم فأصل الفريضة من اثني عشر للمرأتين الربع ثلاثة بينهما نصفان لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن أثلاثا لا يستقيم وللأخوات لأم الثلث بينهن أخماسا لا يستقيم والباقي وهو ثلاثة بين الأخوات لأب وأم أسباعا لا يستقيم ولا موافقة في شيء .
فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بعض اثنين في ثلاثة فتكون ستة في خمسة فيكون ثلاثين ثم في سبعة فيكون مائتين وعشرة ثم تضرب أصل الفريضة اثني عشر في مائتين وعشرة فيكون ألفين وخمسمائة وعشرين .
ومعرفة نصيب المرأتين أن تضرب مالهن وذلك ثلاثة في مائتين وعشرة فيكون ستمائة وثلاثين .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهما أن تضرب نصيبها في عدد رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض فثلاثة في خمسة خمسة عشر وخمسة عشر في سبعة تكون مائة وخمسة فإذا ضربت ثلاثة في مائة وخمسة تكون ثلاثمائة وخمسة عشر فهذا نصيب كل واحدة منها .
ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك سهمان في مائتين وعشرة فيكون أربعمائة وعشرين .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب مالهن في عدد رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وخمسة في اثنين تكون عشرة ثم عشرة في سبعة تكون سبعين وسبعين في اثنين تكون مائة وأربعين فتبين أن نصيب كل واحدة مائة وأربعون .
ومعرفة نصيب الأخوات لأم أن تضرب مالهن وهو أربعة في مائتين وعشرة فتكون ثمانمائة وأربعين .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب مالهن في عدد رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وثلاثة في اثنين تكون ستة ثم ستة في سبعة فتكون اثنين وأربعين .
فإذا ضربت أربعة في اثنين وأربعين يكون مائة وثمانية وستين فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب الأخوة والأخوات لأب وأم أن تضرب مالهم ذلك ثلاثة في مائتين وعشرة فتكون ستمائة وثلاثين .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب مالهم في عدد رؤوس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وذلك اثنان في ثلاثة فتكون ستة ثم في خمسة فتكون ثلاثين فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثين يكون تسعين هذا نصيب كل أخت ونصيب كل أخ ضعف ذلك فاستقام .
فإن كان الكسر من أربعة أجناس وبين عدد رؤوس الأنصباء موافقة فصورة ذلك في أربعة أربع نسوة