وثمان جدات وستة عشر أختا وأربعة أخوة وأربع أخوات لأب وأم .
فأصل المسألة من اثني عشر للنسوة الربع ثلاثة بينهن أرباعا لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين عدد رؤوس الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من عدد رؤوسهن وهو أربعة فاستوى عدد رؤوس النسوة والأخوات لأم أربعة بينهن على ستة عشر لا يستقيم لكن بين عدد رؤوسهن ونصيبهن موافقة بالربع فاقتصر على الربع من عدد رؤوسهن وهو أربعة فاستوى بعدد رؤوس الفريقين الآخرين والباقي وهو ثلاثة بين الأخوة والأخوات لأب وأم على اثني عشر لا يستقيم ولكن بين عدد رؤوسهم ونصيبهم موافقة بالثلث فاقتصر من عدد رؤوسهم على الثلث وهو أربعة فاستوى بعدد رؤوس الفريق الآخر .
وقد بينا أن عند تساوي العدد الواحد يجزئ عن الكل فتضرب اثني عشر في أربعة فيكون ثمانية وأربعين منه تصح المسألة .
ومعرفة نصيب النسوة أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تقول نصيب كل واحدة منهن مثل ما لم يكن يستقيم بينهن وهو ثلاثة لأن عند تساوي العدد لا تجد شيئا تضرب فيه أصل الفريضة لتعرف به نصيب كل واحدة منهن .
ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك اثنان في أربعة فتكون ثمانية ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد .
ومعرفة نصيب الأخوات لأم أن تضرب مالهن وهو أربعة في أربعة فتكون ستة عشر ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد .
ومعرفة الأخوة والأخوات لأب وأم أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فتكون اثني عشر .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أنه يقدر الجزء الموافق من نصيبهم وذلك واحد فلكل أنثى سهم ولكل ذكر سهمان .
وإذا عرفت لكل فصل صورة كما بينا يتيسر عليك تخريج نظائرها على الأصول التي ذكرناها والتخريج على هذا الأصل من المسائل ما يكثر تعدادها وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهم الأصول التي قد بيناها والله تعالى أعلم بالصواب