.
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤوس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك خمسة في أربعة فيكون عشرين ثم تضرب نصيبهن وذلك واحد في عشرين فيكون عشرين فهو نصيب كل واحدة منهن .
ومعرفة نصيب البنات أن تضرب مالهن وهو أربعة في ستين فيكون مائتين وأربعين .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤوس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك أربعة في ثلاثة فيكون اثني عشر ثم تضرب نصيبهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين فهو نصيب كل واحدة منهن .
ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب مالهم وهو واحد في ستين ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب عدد رؤوس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر ثم تضرب نصيبهن وهو واحد في خمسة عشر فهو نصيب كل أنثى ونصيب الذكر ضعف ذلك وهو ثلاثون .
فإن كان الكسر من ثلاثة أجناس وبين عدد الرؤوس والنصيب موافقة فصورته فيما إذا ترك ثلاث جدات واثني عشر بنتا وبن بن وابنتي بن فأصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهن أثلاثا لا يستقيم وللبنات أربعة بينهن على أثني عشر لا يستقيم ولكن بين عدد الرؤوس والنصيب موافقة بالربع فيقتصر على الجزء الموافق من عدد رؤوسهن وهو ثلاثة فيستوي برؤوس الجدات .
وعند تساوي العددين يجزئ أحدهما عن الآخر ولأولاد الابن سهم بينهم أرباعا لا يستقيم .
فالسبيل أن تضرب أربعة في ثلاثة فيكون اثني عشر ثم تضرب أصل الفريضة وذلك ستة في اثني عشر فيكون اثنين وسبعين ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وهو سهم في اثني عشر فيكون اثني عشر .
ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب ما كان لهن وهو واحد في أربعة عدد رؤوس أولاد الابن لوجود المساواة بين الجزء الموافق بين عدد رؤوس البنات وبين عدد رؤوس الجدات وقد بينا أن عند المساواة لا فرق وإنما يضرب نصيبهن في أربعة فيكون أربعة فهو نصيب كل واحدة منهن .
ومعرفة نصيب البنات أن تضرب مالهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تأخذ الجزء الموافق من نصيبهن وهو واحد فتضرب ذلك في عدد رؤوس أولاد الابن وهو أربعة فيكون أربعة ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو اثني عشر فيكون اثني عشر .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهم وهو واحد في