وهو سهم بين أولاد الابن أرباعا لا يستقيم ولا موافقة بين خمسة واثنين وخمسة وأربعة .
فالسبيل أن تضرب خمسة في أربعة فيكون ذلك عشرين ثم تضرب أصل الفريضة وهو ثلاثة في عشرين فتكون ستين منه تصح المسألة .
ومعرفة نصيب البنات أن تضرب نصيبهن وذلك اثنان فيما ضربت فيه أصل الفريضة وذلك عشرون فذلك أربعون .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهن في عدد رؤوس الفريق الآخر وذلك اثنان في أربعة فيكون ثمانية وإذا قسمت أربعين على خمسة كان كل نصيب ثمانية .
ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تأخذ مالهم وهو سهم فتضرب ذلك فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو عشرون فيكون عشرين .
ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهم في عدد رؤوس الفريق الآخر وهو واحد في خمسة فيكون خمسة فتبين أن للذكر عشرة ولكل ابنة خمسة .
فأما إذا كان بين عدد الرؤوس .
والنصيب موافقة بجزء والكسر من جنسين فصورته فيما إذا ترك ثمان بنات وبن بن وابنتي بن فللبنات الثلثان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين ثمانية وبين سهمين موافقة بالنصف فيقتصر من عدد رؤوسهم على النصف وهو أربعة وسهم واحد لأولاد الابن على أربعة لا يستقيم ولكن استوى العددان وقد بينا أن عند التساوي يجزئ أحد العددين عن الآخر فالسبيل أن تضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر منه تصح المسألة .
ومعرفة نصيب البنات أن تضرب نصيبين وذلك اثنان فيما ضربت فيه أصل الفريضة وذلك أربعة فيكون ثمانية ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن نصيب كل واحدة من البنات مثل الجزء الموافق من نصيبهم وهو الواحد من غير ضرب .
ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو أربعة فيكون أربعة ونصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن فيستقيم بينهم من غير ضرب وهو واحد فيكون للابن سهمان ولكل ابنة سهم .
فأما إذا كان الكسر من ثلاثة أجناس ولا موافقة في شيء فصورته فيما إذا ترك ثلاث جدات وخمس بنات وبن بن وابنتي بن فأصل الفريضة من ستة للجدات سهم بينهم أثلاثا لا يستقيم وللبنات الثلثان أربعة بينهن أخماسا لا يستقيم وأولاد الابن سهم بينهم أرباعا لا يستقيم ولا موافقة في شيء .
فالسبيل أن تضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر ثم خمسة عشر في أربعة فيكون ستين ثم تضرب أصل الفريضة وهو ستة في ستين فيكون ثلاثمائة وستين .
ومعرفة نصيب الجدات أنه كان لهن سهم مضروب في ستين فذلك ستون