المؤنة ولهذا لا يشترط لوجوبه كمال الأهلية ومعنى المؤنة يرجح الرأس في كونه سببا على الوقت وإذا كان الوجوب في وقت الفطر من رمضان وهو عند طلوع الفجر من يوم الفطر يستحب أداؤه كما وجب قبل الخروج إلى المصلى لحديث بن عمر أن رسول الله كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى وقال اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم والمعنى أنه إذا أدى قبل الخروج تفرغ قلب الفقير عن حاجة العيال فتفرغ لأداء الصلاة .
وقيل في يوم الفطر يستحب للمرء ستة أشياء أن يغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي فطرته ويتناول شيئا ثم يخرج إلى المصلى .
( قال ) ( وعلى المسلم الموسر أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه ) أما اشتراط الإسلام فلان في آخر حديث بن عمر رضي الله عنه قال من المسلمين وقال في زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث .
وقال عمر رضي الله عنه الصوم محبوس بين السماء والأرض حتى تؤدي زكاة الفطر ولأنها عبادة فلا تجب إلا على من هو أهل لثوابها وهو المسلم .
وأما اشتراط اليسار فقول علمائنا .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى من ملك قوت يومه وزيادة بقدر ما يؤدي زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر لأنه ذكر في آخر حديث بن عمر رضي الله عنه غني أو فقير ولأنه واجد لما يتصدق به فضلا عن حاجته فيلزمه الأداء كالموسر وهذا لأن صدقة الفطر تشبه الكفارة دون الزكاة حتى لا يعتبر فيها الحول وفي الكفارة يعتبر تيسر الأداء دون الغنى فكذلك في زكاة الفطر .
( ولنا ) قوله لا صدقة إلا عن ظهر غنى ولأن الفقير محل الصرف إليه فلا يجب عليه الأداء كالذي لا يملك إلا قوت يومه وهذا لأن الشرع لا يرد بما لا يفيد فلو قلنا بأنه يأخذ من غيره ويؤدي عن نفسه كان اشتغالا بما لا يفيد وحديث بن عمر رضي الله عنه محمول على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقوله إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى أو ما أبقت غنى أو هو محمول على الندب فإنه قال في آخره أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى ثم اليسار المعتبر لإيجاب زكاة الفطر أن يملك مائتي درهم أو ما يساوي مائتي درهم من الدراهم التي تغلب النقرة فيها على الغش فضلا عن حاجته ويتعلق بهذا اليسار أحكام ثلاثة حرمة أخذ الصدقة ووجوب زكاة الفطر والأضحية .
وكما يؤدي عن نفسه فكذلك يؤدي عن أولاده الصغار لأن رأس أولاده في معنى رأسه فإنه يمونهم بولايته وقد بينا أن سبب الوجوب هذا وكذلك يؤدي عن مماليكه للخدمة