لأنه يمونهم بولايته عليهم القن والمدبر وأم الولد في ذلك سواء فإن ولايته عليهم لا تنعدم بالتدبير والاستيلاد إنما تستحيل المالية بهذا السبب ولا عبرة للمالية فإنه يؤدي عن نفسه وعن أولاده الصغار ولا مالية فيهم ما خلا مكاتبيه فإنه لا يؤدي عنهم لأن ولايته عليهم قد اختلت بسبب الكتابة فإن المكاتب صار بمنزلة الحر في حق اليد والتصرف .
وحكي عن عطاء أنه يؤدي عنهم لقوله أدوا عن كل حر وعبد .
وقال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
ولكنا نستدل بقوله أدوا عمن تمونون وهو لا يمون المكاتب وعن بن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤدي زكاة الفطر عن جميع مماليكه إلا المكاتبين له وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه ولا عن مماليكه إلا على قول مالك رحمه الله تعالى فإنه يجعل المكاتب مالكا لكسبه بناء على أصله أن المملوك من أهل ملك المال إذا ملكه المولى .
وعندنا المملوك مال ليس من أهل ملك المال للتضاد بين المالكية وبين المملوكية والمكاتب ليس بمالك لكسبه على الحقيقة وقد بينا أن شرط الوجوب الغنا وذلك لا يثبت بدون حقيقة الملك والدليل عليه إباحة الأخذ له وإن كان في يده كسب .
( قال ) ( ويؤدي المسلم عن مملوكه الكافر عندنا ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤدى عنه وهذه المسألة تنبني على أصل وهو أن الوجوب عندنا على المولى عن عبده فتعتبر أهلية المولى وعنده الوجوب على العبد ثم يتحمل المولى عنه فيعتبر كون العبد أهلا للوجوب عليه وهو يستدل لإثبات هذا الأصل بحديث بن عمر أن النبي فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ولأنها طهرة للصائم ووجوب الصوم على العبد .
وقيل صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة والسجود يجب على المصلي لا على غيره .
وقال بن عمر في صدقة الفطر ثلاثة أشياء قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر .
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن تمونون فإنما الوجوب على من خوطب بالأداء وجعله بمنزلة النفقة ونفقة المملوك على المولى فكذلك صدقة الفطر عنه ثم هذه صدقة واجبة باعتبار ملكه فكانت عليه ابتداء كزكاة المال عن عبد التجارة وهذا لأن حال العبد دون حال فقير لا يملك شيئا لأن ذلك الفقير من أهل الملك والعبد لا فإذا لم تجب على الفقير الذي لا يملك شيئا فلأن لا تجب على العبد أولى والدليل عليه أنه لا يخاطب بالأداء بحال بخلاف الصغير الذي له مال فإنه يخاطب بالأداء بعد البلوغ إذا لم يؤده عنه وليه وحرف على في حديث بن عمر بمعنى