تجد من ذلك بدا يكره لها ذلك لأنها لا تأمن أن يدخل شيء منه حلقها فكانت معرضة صومها للفساد وذلك مكروه عند عدم الحاجة قال من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله تعالى أعلم بالصواب .
$ باب صدقة الفطر $ ( الأصل ) في وجوب صدقة الفطر حديث بن عمر أن رسول الله فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر وصاعا من شعير وحديث عبد الله بن ثعلبة العدوي ويقال العبدري الذي بدأ به محمد رحمه الله تعالى الباب فقال خطبنا رسول الله فقال أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وحديث بن عباس رضي الله عنه أنه خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة فطركم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من هنا من أهل المدينة قوموا رحمكم الله فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون كان رسول الله يأمرنا في هذا اليوم أن نؤدي صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير .
ثم الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بحديث بن عمر وقال إنها فريضة بناء على أصله أنه لا فرق بين الواجب والفريضة .
وعندنا هي واجبة لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين وهو خبر الواحد وما يكون بهذه الصفة يكون واجبا في حق العمل ولا يكون فرضا حتى لا يكفر جاحده إنما الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم .
وقيل في قوله تعالى ! < قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى > ! 14 15 أي تطهر بأداء زكاة الفطر وصلى صلاة العيد بعده ثم سبب وجوب صدقة الفطر رأس يمونه بولايته عليه قال أدوا عمن تمونون وحرف عن للانتزاع من الشيء فيحتمل أحد وجهين إما أن يكون سببا ينتزع منه الحكم أو محلا يجب عليه ثم يؤدى عنه .
وبطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر فتعين الأول ولأنه يتضاعف بتضاعف الرءوس فعلم أن السبب هو الرأس وإنما يعمل في وقت مخصوص وهو وقت الفطر ولهذا يضاف إليه فيقال صدقة الفطر والإضافة في الأصل وإن كان إلى السبب فقد يضاف إلى الشرط مجازا فإن الإضافة تحتمل الاستعارة فأما التضاعف بتضاعف الرءوس لا يحتمل الاستعارة ثم هي عبادة فيها معنى