لطهارته .
فإن عاد إلى جوفه أو أعاده فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا ذرعه القيء فرده وهو يستطيع أن يرمي به فعليه القضاء .
وروى بن مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه إذا ذرعه القيء فكان ملء فيه أو أكثر فعاد إلى جوفه فسد صومه تعمد ذلك أو لم يتعمد .
والمشهور أن فيه خلافا بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله .
فمحمد اعتبر الصنع في طرف الإخراج أو الإدخال لأنه يفوت به الإمساك .
وأبو يوسف يعتبر انتقاض الطهارة ليستدل به على أنه ليس بتبع لريقه حتى إذا ذرعه القيء دون ملء الفم وعاد بنفسه لم يفسد صومه بالاتفاق وإن أعاده فسد صومه عند محمد ولم يفسد عند أبي يوسف رحمه الله تعالى .
وإن كان ملء الفم فعاد بنفسه فسد صومه عند أبي يوسف ولم يفسد عند محمد وإن أعاده فسد صومه بالاتفاق وإن تقيأ أقل من ملء فمه .
فإن عاد بنفسه يفسد صومه عند محمد ولم يفسد صومه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى .
وإن أعاده ففيه روايتان عن أبي يوسف في إحداهما لا يفسد صومه لأنه ليس بناقض لطهارته .
وفي الأخرى يفسد صومه لكثرة صنعه في الإدخال والإخراج جميعا فكان قياس ملء الفم .
( قال ) ( وإن احتجم الصائم لم يضره ) إلا على قول أصحاب الحديث يستدلون فيه بما روى أن رسول الله مر بمعقل بن يسار وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم .
( ولنا ) حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر بنا أبو طيبة في بعض أيام رمضان فقلنا من أين جئت فقال حجمت رسول الله وعنه أن النبي لما قال أفطر الحاجم والمحجوم شكى الناس إليه الدم فرخص للصائم أن يحتجم وفي حديث بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي احتجم وهو صائم محرم بالقاحة .
وتأويل الحديث الذي روى أن النبي مر بهما وهما يغتابان آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم أي أذهب ثواب صومهما الغيبة .
وقيل الصحيح أنه غشي على المحجوم فصب الحاجم الماء في حلقه فقال أفطر الحاجم والمحجوم أي فطره بما صنع به فوقع عند الراوي أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ثم خروج الدم من البدن لا يفوت ركن الصوم ولا يحصل به اقتضاء الشهوة وبقاء العبادة ببقاء ركنها .
( قال ) ( وإذا طهرت الحائض في بعض نهار رمضان لم يجزها صومها في ذلك اليوم ) لانعدام الأهلية للأداء في أوله وعليها الامساك عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى عنه فالأصل عنده أن