لأنه معذور وكفارة الفطر عقوبة لا تجب إلا على الجاني قال من أفطر في نهار رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر والذي أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين أنها لم تغب فعليه مثل هذا وفيه حديث عمر رضي الله عنه عنه حين أفطر مع الصحابة يوما فلما صعد المؤذن المأذنة قال الشمس يا أمير المؤمنين قال بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا ما تجانفنا لإثم وقضاء يوم علينا يسير .
( قال ) ( رجل أصبح في شهر رمضان جنبا فصومه تام ) إلا على قول بعض أصحاب الحديث يعتمدون فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنبا فلا صوم له محمد ورب الكعبة قاله .
( ولنا ) قوله تعالى ! < فالآن باشروهن > ! إلى قوله ! < حتى يتبين لكم الخيط الأبيض > ! 185 وإذا كانت المباشرة في آخر جزء من أجزاء الليل مباحة فالاغتسال يكون بعد طلوع الفجر ضرورة وقد أمر الله تعالى بإتمام الصوم وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل رسول الله فقال إني أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال وأنا ربما أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فقال لست كأحدنا فغضب رسول الله وقال إني لأرجو أن أكون أعلمكم بما يبقى .
ولما بلغ عائشة حديث أبي هريرة قالت رحم الله أبا هريرة كان رسول الله يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه وذلك في رمضان فذكر قولها لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال هي أعلم حدثني به الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وكان يومئذ ميتا .
ثم تأويل الحديث من أصبح بصفة توجب الجنابة وهو أن يكون مخالطا أهله .
وإن احتلم نهارا لم يفطر لقوله ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام .
( قال ) ( وإن ذرعه القيء لم يفطر ) لما روينا ولقول بن عباس رضي الله تعالى عنه الصوم مما دخل وإن تقيأ متعمدا فعليه القضاء لحديث علي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله قال من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ولأن فعله يفوت ركن الصوم وهو الإمساك ففي تكلفه لا بد أن يعود شيء إلى جوفه ولا كفارة عليه إلا على قول مالك رحمه الله تعالى فإنه يقول كل مفطر غير معذور فعليه الكفارة .
ولم يفصل في ظاهر الرواية بين مليء الفم وما دونه .
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فرق بينهما وهو الصحيح فإن ما دون مليء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأ وملء الفم لا يكون تبعا لريقه ألا ترى أنه ناقض