به ثم جواز اقتدائه به وفي الإدارة حصل خلفه فدل أن شيئا من ذلك غير مفسد .
قال ( وهو مسيء من أصحابنا من قال هذه الأساءة إذا وقف عن يسار الإمام لا خلفه ) لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم إعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره والأصح أن جواب الإساءة في الفصلين جميعا لأنه عطف أحدهما على الآخر بقوله وكذلك والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب الوضوء والغسل $ قال ( يبدأ في غسل الجنابة بيديه فيغسلهما ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثم يتنحى فيغسل قدميه ) هكذا روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأنس وميمونة رضي الله تعالى عنهما اغتسال رسول الله وأكملها حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضعت غسلا لرسول الله ليغتسل به من الجنابة فأخذ الإناء بشماله وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء ثم مال بيديه على الحائط فدلكهما بالتراب ثم توضأ للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه .
وفي ظاهر الرواية يمسح برأسه في الوضوء .
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يمسح لأنه قد لزمه غسل رأسه وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل .
ويبدأ بغسل ما على جسده من النجاسة لأنه إن لم يفعل ذلك ازدادت النجاسة بإسالة الماء .
والبداءة بالوضوء قبل إفاضة الماء ليس بواجب عندنا .
ومن العلماء من قال هو واجب .
ومنهم من فصل بين ما إذا أجنب وهو محدث أو طاهر فقال إذا كان محدثا يلزمه الوضوء لأنه قبل الجنابة قد كان لزمه الوضوء والغسل فلا يسقط بالجنابة .
( ولنا ) قوله تعالى ! < وإن كنتم جنبا فاطهروا > ! 6 والأطهار يحصل بغسل جميع البدن ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل ألا ترى أن الحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد .
ومن العلماء من أوجب الوضوء بعد إفاضة الماء وقد روي إنكار ذلك عن علي وبن مسعود رضي الله عنهما .
وسئل بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال للسائل قد تعمقت أما يكفيك غسل جميع بدنك .
والأصل فيه قول رسول الله أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت