( والدلك في الاغتسال ليس بشرط إلا على قول مالك ) يقيسه بغسل النجاسة العينية .
( ولنا ) أن الواجب بالنص الإطهار والدلك يكون زيادة عليه والدلك لمقصود إزالة عين من البدن وليس على بدن الجنب عين يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك وإنما يؤخر غسل القدمين عن الوضوء لأن رجليه في مستنقع الماء المستعمل حتى لو كان على لوح أو حجر لا يؤخر غسل القدمين .
فالحاصل أن إمرار الماء على جميع البدن فرض لقوله تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة وبإفاضة الماء ثلاثا يتضاعف الثواب وبتقديم الوضوء تتم السنة وهو نظير لمراتب الوضوء على ما بينا .
وأدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع وفي الوضوء مد لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له إن لم يكفنا فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا وهذ التقدير ليس بتقدير لازم فإنه لو أسبغ الوضوء بدون المد أجزأه لحديث عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه أن النبي توضأ بثلثي مد وإن لم يكفه المد في الوضوء يزيد إلا أنه لا يسرف في صب الماء لحديث سعيد رضي الله عنه حين مر به رسول الله وهو يتوضأ ويصب الماء صبا فاحشا فقال إياك والسرف قال أو في الوضوء سرف قال نعم ولو كنت على ضفة نهر جار .
ثم التقدير بالصاع لماء الإفاضة فإذا أراد تقديم الوضوء زاد مدا له والتقدير بالمد في الوضوء إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء فإن احتاج إلى ذلك استنجى برطل وتوضأ بمد وإن كان لابسا للخف وهو لا يحتاج إلى الاستنجاء يكفيه رطل كل هذا غير لازم لاختلاف طباع الناس وأحوالهم وكذلك غسل المرأة من الحيض فالواجب فيهما الإطهار .
قال الله تعالى ! < ولا تقربوهن حتى يطهرن > ! 222 وإن لم تنقض رأسها إلا أن الماء بلغ أصول شعرها أجزأها لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فإنها قالت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت فقال لا يكفيك أن تفيضى الماء على رأسك وسائر جسدك ثلاثا .
وبلغ عائشة رضي الله تعالى عنها أن بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر المرأة بنقض رأسها في الاغتسال فقالت لقد كلفهن شططا إلا أمرهن بجز نواصيهن .
وقال ( إنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر ) لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت ويقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك ومتون رأسك .
واختلف مشايخنا في وجوب بل الذوائب .
فقال بعضهم تبل