الأمالي أكره أن يكون الإمام صاحب هوى أو بدعة لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به وإنما جاز إمامة الأعمى لأن النبي استخلف بن أم مكتوم على المدينة مرة وعتبان بن مالك مرة وكانا أعميين والبصير أولى لأنه قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد ما كف بصره ألا تؤمهم قال كيف أؤمهم وهم يسوونني إلى القبلة .
ولأن الأعمي قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات فالبصير أولى بالإمامة .
وأما جواز إمامة الأعرابي فإن الله تعالى أثنى على بعض الأعراب بقوله ! < ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله > ! 99 الآية وغيره أولى لأن الجهل عليهم غالب والتقوى فيهم نادرة وقد ذم الله تعالى بعض الأعراب بقوله تعالى ! < الأعراب أشد كفرا ونفاقا > ! 97 وأما العبد فجواز إمامته لحديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال عرست وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله فيهم أبو ذر فحضرت الصلاة فقدموني فصليت بهم وغيره أولى لأن الناس قلما يرغبون في الاقتداء بالعبيد والجهل عليهم غالب لاشتغالهم بخدمة المولى عن تعلم الأحكام والتقوى فيهم نادرة وكذلك ولد الزنى فإنه لم يكن له أب يفقهه فالجهل عليه غالب والذي روى عن النبي قال ولد الزنى شر الثلاثة فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث وقالت كيف يصح هذا وقد قال الله تعالى ! < ولا تزر وازرة وزر أخرى > ! ثم المراد شر الثلاثة نسبا أو قاله في ولد زنا بعينه نشأ مرتدا فأما من كان منهم مؤمنا فالاقتداء به صحيح قال ( ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وأفضلهم ورعا وأكبرهم سنا ) لحديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا وأفضلهم ورعا وزاد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإن كانوا سواء فأحسنهم وجها فبعض مشايخنا اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا من يكون أقرأ لكتاب الله تعالى يقدم في الإمامة لأن النبي بدأ به وقال النبي أهل القرآن هم أهل الله وخاصته .
والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يعلم من القرآن مقدار ما تجوز به الصلاة فهو أولى لأن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة والخطأ المفسد للصلاة في القراءة لا يعرف إلا بالعلم وإنما قدم