يوم الفطر ثم فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب فإن زكاة العبد بالقيمة على البائع وأما بائع الجارية فإن كانت لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا انفسخ البيع قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب والزكاة على الذي يرجع إليه ذلك المملوك فإن كان للتجارة زكاة للتجارة وإن كان للخدمة زكاة للخدمة وكذلك إذا انفسخ البيع بخيار الشرط والقبض وغير القبض فيه سواء وأما خيار الرؤية والعيب فيختلف قبل القبض وبعده إذا كان قبل القبض فعلى ما وصفت لك وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل الفسخ ألا ترى أنه في ضمانه ما خلا خصلة واحدة إذا كان رده عليه بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقته ولو كان هو الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد فحابى كان عليه ذلك فإن لم يعرف ذلك