ولم يحاب فعليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقت التاجر في هذا الوجه وصاحب الخدمة عليه زكاة الذي رد إذا كان بعد القبض وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع إليه .
ولو أن عبدا وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر قبل القبض والنقد انفسخ البيع وكلاهما صاحب خدمة البائع والمشتري ليس الواحد منهما تاجرا فليس على واحد منهما زكاة ألا ترى أن المشتري يزكي الثمن مع ماله والبائع لا يزكي الثمن ويزكي العبد .
قال أبو حنيفة الصاع الأول ثمانية أرطال فيجزى نصف صاع من الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر أو شعير وكذلك قال محمد فإن كان المختوم خمسين رطلا فهو عن اثنى عشر إنسانا