.
وإن كان الرهن مملوكا لغير التجارة وكان أصله للخدمة فعلى الراهن زكاة الفطر فيه إذا كان له فضل عن دينه وعن قوته الذي وصفت لك مائتي درهم أو أكثر أو عروض بمثلها وليس على المرتهن زكاة العبد الرهن وليس على الرجل زكاة الفطر في رقيق ابنه الصغير .
ولو أن رجلا اشترى عبدا قبل الفطر فلم يقبض ولم ينقد حتى مضى يوم الفطر والشرى للخدمة فإن زكاة هذا العبد على المشتري وإن مات قبل أن يقبضه انتقض البيع فيه ولا زكاة على واحد منهما ولو أن مملوكا وجد به المشتري عيبا فرده يوم الفطر بعد القبض وكان الشري قبل الفطر فزكاة الفطر على المشتري إن رده بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض وكذلك لو رده بخيار الرؤية ولو لم يقبضه حتى رده بعيب أو بخيار رؤية فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد .
ولو أن رجلا في يده عبد للتجارة قيمته خمسمائة درهم فباعه بأمة قبل الفطر بيوم للتجارة فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله يوم الفطر وكان ذلك وقت زكاته فلم يفسخ البيع ولم يقبض حتى مضى