@ 21 @ فجعلنا الفاصل بين الطويلة والقصيرة مدة النفاس لأنها كحال الولادة من حيث إنها لا تصوم فيها , ولا تصلي , وله أن قبوله التهنئة أو سكوته عن النفي إلى أن تمضي مدتها إقرار منه بأن الولد منه لأنه إذا لم يكن منه لا يحل له السكوت عن نفيه بعد الولادة , ولا معنى لتقدير تلك المدة لأن الدلالة قد توجد في زمان قصير , وقد لا توجد فيه , وقد تختلف باختلاف الزمان , والبلدان ففوضناه إلى رأي من لاح له ذلك , وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة رحمه الله إلى ثلاثة أيام , وروى الحسن عنه إلى سبعة أيام لأن هذه المدة مدة العقيقة , وضعفه السرخسي , وقال نصب المقدر بالرأي لا يكون , وكان القياس أن لا يجوز نفيه إلا على فور الولادة , وهو قول الشافعي رحمه الله , ولكن استحسنه أصحابنا لأنه لا بد من مدة التأمل , والنظر كي لا يكون نفيه بغير حق , وهو حرام ولو كان غائبا , ولم يعلم بالولادة حتى قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين , وروي عن أبي يوسف أنه إن قدم قبل أن تمضي مدة الفصال فله أن ينفيه إلى أربعين يوما , وإن قدم بعد الفصال فليس له أن ينفيه لأنه لو جاز ذلك لجاز بعدما شاخ , وهو قبيح . قال رحمه الله ( وإن نفى أول التوأمين , وأقر بالثاني حد ) لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني قال رحمه الله ( وإن عكس لاعن ) أي أتى بعكس الأول بأن أقر بالولد الأول , ونفى الثاني فإنه يلاعن بينهما لأنه قاذف بنفي الثاني , ولم يرجع عنه , والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار كما لو أقر بعفتها ثم قذفها بالزنا قال رحمه الله ( ويثبت نسبهما فيهما ) أي يثبت نسب الولدين في المسألتين لأنهما خلقا من ماء واحد فبثبوت نسب أحدهما يلزم ثبوت نسب الآخر فلا ينفصلان فيه لأنهما توأمان , وهما اللذان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ولو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه لأن الميت لا يمكن نفيه لانتهائه بالموت , والحي لا ينفصل عنه , ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف واللعان يقبل الفصل عن نفي الولد لأنه مشروع لقطع الفراش , ويثبت النفي تبعا له إن أمكن , ولا يلاعن عند أبي يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقطع النسب فإذا فات ما هو المقصود من اللعان حال انعقاد السبب لا يثبت من بعد ولو ولدت فنفاه ولاعن ثم ولدت آخر بيوم لزمه الولدان لأن القاطع لم يوجد في حق الثاني فثبت نسبه , ومن ضرورته ثبوت نسب الأول لما ذكرنا , واللعان ماض لأنه يقبل الفصل عن انتفائه ولو قال بعد ذلك هما ابناي لا حد عليه لأنه صادق , ولا يكون رجوعا لعدم إكذاب نفسه بخلاف ما إذا قال كذبت عليها لأنه وجد الرجوع منه صريحا ولو قال ليسا بابني كانا ابنيه , ولا يحد لأن القاضي نفى أحدهما , وذلك نفي لهما فلم يكونا ولديه من وجه فلم يكن قاذفا لها مطلقا , والله أعلم . ( باب العنين وغيره ) . قال رحمه الله ( هو من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار ) أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب , وهو من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل أو من عن إذا عرض لأنه يعرض يمينا وشمالا