@ 22 @ ولا يقصد , وعنن الرجل عن امرأته إذا حكم الحاكم عليه بذلك أو منع من النساء بسحر , وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال , وهو فعيل بمعنى مفعول قال رحمه الله ( وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحال ) يعني إذا طلبت المرأة ذلك لأنه حقها فلا بد من طلبها , ولا فائدة في التأجيل بخلاف العنين على ما يجيء من قريب وقوله وجدت زوجها مجبوبا إشعار بأنه لو جب بعدما وصل إليها لا خيار لها كما إذا صار عنينا بعده لما عرف في موضعه , ولا فرق في هذا بين أن يكون الزوج مريضا أو صغيرا لما ذكرنا بخلاف العنين حيث ينتظر بلوغه أو برؤه لاحتمال الزوال كما إذا كانت المرأة صغيرة , وهو مجبوب أو عنين حيث ينتظر بلوغها لاحتمال أن ترضى به بخلاف ما إذا ثبت له حق الشفعة أو القصاص أو ورث مالا , واطلع الولي على عيب فيه حيث يثبت له في الصغر هذه الحقوق , والفرق أن التفريق هنا لفوات حقها في قضاء الشهوة , وذلك بمعزل منه في الصغر بخلاف الفصول الأخر فإن الحق فيها ثابت في الحال , ويتضرر الصغير بتأخير حقه ولو كان هو أو هي مجنونا لا يؤخر في الجب والعنة لعدم الفائدة , ويفرق بينهما بخصومة الولي إن كان له ولي , وإلا نصب القاضي من يخاصم عنه ويؤهل للطلاق هنا كما يؤهل له في الإباء بعد العرض على أبويه , وكما في اللعان إن جن قبل التفريق ولو جاءت امرأة المجبوب بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبه , ولا يبطل تفريق القاضي بخلاف العنين حيث يبطل تفريقه لأنه لما ثبت نسبه لم يبق عنينا ذكره في الغاية , وفيه نظر لأنه وقع الطلاق بتفريقه , وهو بائن فكيف يبطل ألا ترى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل إليها لا يبطل التفريق قال رحمه الله ( وأجل سنة لو عنينا أو خصيا فإن وطئ , وإلا بانت بالتفريق إن طلبت ) وقال أهل الظاهر لا يؤجل , ولا يفرق لحديث امرأة عبد الرحمن فإنه عليه الصلاة والسلام لم يؤجله حين شكت إليه عدم تحرك آلته ولنا إجماع الصحابة على تأجيله , ولأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف , وذلك بحسن الموافقة والمعاشرة , ولا يتحقق ذلك بغير قضاء الشهوة فيكون إمساكها بعد ذلك ظلما فيجب التسريح بالإحسان دفعا للظلم عنها لكن ظلمها لا يتحقق في الحال لأن حقها في الوطء مرة في الجملة لا في كل زمان , وعجزه في الحال لا يدل على عجزه في المآل لأنه قد يكون لمرض به , وهو لا يوجب الخيار , وقد يكون خلقة , وهو يوجب الخيار , وإنما يتبين ذلك بالتأجيل سنة لأن المرض غالبا يزول فيها لأنه قد يكون لغلبة البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة , وفصول السنة مشتملة عليها فالربيع حار رطب , والصيف حار يابس , والخريف بارد يابس طبع الموت , وهو أردأ الفصول , والشتاء بارد رطب فإن كان مرضه من برد ففصل الحر يقابله , وإن كان من حر ففصل البرد يقابله , وإن كان من يبوسة فالرطوبة تقابله , وإن كان من رطوبة فاليبوسة تقابله وإن كان من كل نوعين فيقابله ما يخالفه من النوعين الآخرين فهو كالمداواة له والعلاج له