@ 20 @ به إحصانها فلا حاجة إلى ذكره بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان حتى يحد فلا بد من وجود الحد فيه , ولا يتصور أن يتزوجها أيضا بعدما زنت , وحدت لأن حدها الرجم لكونها محصنة لأن اللعان لا يجري إلا بين محصنين إلا إذا لاعنها قبل الدخول بها أو كانت كافرة أو أمة أو صغيرة أو مجنونة فزال ذلك , وصارت محصنة , ولم يقربها بعدما صارت محصنة حتى قذفها فإنه يلاعن بينهما , ولا ترجم إذا زنت لعدم شرطه , وهو الدخول عليها , وهما على صفة الإحصان , وكان الفقيه المكي رحمه الله يقول أو زنت بتشديد النون أي نسبت غيرها إلى الزنا , وهو القذف فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا على ما بينا فزال الإشكال . قال رحمه الله ( ولا لعان بقذف الأخرس ) , وقال الشافعي يجب اللعان به لأن إشارته كالصريح , ولنا أنه قائم مقام حد القذف في حقه , وقذفه لا يعرى عن شبهة , والحدود تدرأ بها , ولأنه لا بد من أن يأتي بلفظ الشهادة في اللعان حتى لو قال أحلف مكان أشهد لا يجوز , وإشارته لا تكون شهادة , وكذلك إذا كانت هي خرساء لأن قذفها لا يوجب الحد لاحتمال أنها تصدقه أو لتعذر الإتيان بلفظ الشهادة . قال رحمه الله ( ولا ينفي الحمل ) لأنه لا يتيقن بقيامه عند القذف لاحتمال أنه انتفاخ , وهذا عند أبي حنيفة وزفر رحمه الله تعالى , وقال أبو يوسف ومحمد يلاعن بينهما وقت الوضع إذا وضعته لأقل من ستة أشهر لأنا تيقنا بقيام الحمل عند القذف فيتحقق القذف , وصار كنفيه بعد الولادة , وكونه حملا لا ينافيه كما لا ينافي ثبوت حقه من عتق ونسب ووصية وإرث , وقال الشافعي يلاعن بينهما في الحال قبل أن تضع لحديث هلال بن أمية أنه عليه الصلاة والسلام لاعن بينه وبين امرأته , وكان قد قذفها وهي حامل بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { أبصروها فإن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال , وإن جاءت به أورق جعدا جماليا أكحل سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء } , ولأن الأحكام تتعلق به شرعا على ما ذكرناه , ويعرف وجوده بالظهور , ولهذا ترد المبيعة بعيب الحبل قلنا لا يتيقن بوجود الحمل فلا يكون قذفا بيقين فصار كالمعلق بالشرط فكأنه قال إن كان بك حبل فهو من الزنا فلا يكون به قاذفا كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت زانية وهذا لأنه إن لم تكن زانية قبل الشرط لا تكون زانية به , ولا يقاس أنه ليس بمعلق بل هو موقوف حتى إذا ولدت تبين أنه كان قذفا من ذلك الوقت لما عرف أن التعليق بالشيء الكائن تنجيز لأنا نقول كل موقوف فيه شبهة التعليق إذا لا يعرف حكمه إلا بعاقبته , وهو كالشرط في حقنا , وشبهة التعليق كحقيقته في الحدود , ولعان هلال كان بقذفها بالزنا لا بنفي الحمل لأنه شهد عليها بالزنا عنده عليه الصلاة والسلام هكذا ذكره أحمد بن حنبل رحمه الله فلا يلزم حجة يحققه أنه لو كان بنفي الحمل لنفاه عليه الصلاة والسلام عن أبيه أشبهه أو لم يشبهه كما لو تلاعنا بنفيه بعد الولادة فإنه ينفي كيفما كان , ولا ينظر إلى الشبه , والجواب عن الأحكام يأتي من قريب إن شاء الله تعالى . قال رحمه الله ( وتلاعنا بزنيت , وهذا الحمل منه ) أي بقوله زنيت , وهذا الحمل من الزنا لوجود القذف منه صريحا قال رحمه الله ( ولم ينف الحمل ) أي لا ينفي القاضي الحمل , وقال الشافعي رحمه الله ينفيه لأنه عليه الصلاة والسلام نفى ولد هلال عنه , وقد قذفها حاملا , ولأن الأحكام تتعلق به بدليل ما ذكرنا من الأحكام قلنا الأحكام لا تترتب على الحمل للاحتمال , والإرث , والوصية يتوقفان على الولادة فيثبتان للولد لا للحمل , وكذا العتق لأنه يقبل التعليق بالشرط , وإنما كان له الرد بالعيب لأن الحمل ظاهر , واحتمال الريح شبهة , والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة بل يثبت معها , وكذا النسب يثبت مع الشبهة بخلاف اللعان لأنه من الحدود فلا يثبت معها . قال رحمه الله ( ولو نفى الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صح , وبعده لا ولاعن فيهما ) أي لو نفى ولد امرأته في الحالة التي تقبل التهنئة فيها , وتبتاع آلة الولادة صح , وبعدها لا يصح , ويلاعن فيهما أي فيما إذا صح نفيه , وفيما إذا لم يصح لوجود القذف فيهما , وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يصح نفيه في مدة النفاس لأنه إذا طالت المدة لا يصح نفيه , وإذا قصرت يصح لأن وجود قبول التهنئة منه , ودلالته تمنع صحة النفي إجماعا , وإذا لم يوجد يصح نفيه اتفاقا فطول المدة دليل القبول اتفاقا