@ 19 @ لا يمكن قطعه فلا يتغير بعده , وصورة هذا اللعان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي الولد , وكذا في جانبها فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي الولد ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكره في اللعان الأمرين فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا , ونفي ولدها , وتقول المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا , ونفي الولد ثم ينفي القاضي نسبه , ويلحقه بأمه لأن المقصود بهذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده , ويثبت نفي الولد ضمنا للقضاء بالتفريق , وعن أبي يوسف أنه يقول قد فرقت بينكما , وقطعت نسب هذا الولد عنه , وألزمته أمته لأن كل واحد منهما ينفك عن الآخر ألا ترى أن الولد إذا مات قبل اللعان بعد القذف بالنفي أو قذفها بالزنا فقط لا ينتفي نسبه باللعان , ولو نفى نسب ولد أم الولد انتفى بقوله من غير لعان , وقال إبراهيم يلاعن بينهما , ولا ينفي الولد لقوله عليه الصلاة والسلام { الولد للفراش وللعاهر الحجر } , وقال بعض الناس بنفس اللعان ينقطع عن الأب , ويلتحق بالأم , ولنا ما روينا من حديث ابن عمر رواه الجماعة , وفيه ففرق بينهما , وألحق الولد بأمه فيكون حجة على الفريقين . قال رحمه الله ( فإن أكذب نفسه حد ) لإقراره بوجوب الحد عليه , هذا إذا أكذب نفسه بعد اللعان , وإن أكذب قبله ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب فكذلك لما ذكرنا , وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد عليه , ولا لعان لأن المقصود من اللعان التفريق به بينهما فلا يتأتى به بعد البينونة , ولا يجب عليه الحد لأن قذفه كان موجبا للعان فلا ينقلب موجبا للحد لأن القذف الواحد لا يوجب حدين بخلاف ما إذا أكذب نفسه بعد اللعان لأن وجوب اللعان تم بالقذف الأول , والحد بكلمات اللعان لأنه نسبها فيه إلى الزنا , واللعان شهادة , والشهود إذا رجعوا يجب الحد عليهم لأنهم نسبوه إلى الزنا بشهادتهم فكذا هذا , وعلى هذا لو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لا يجب عليه الحد ولا اللعان لأنه قذفها وهي زوجة ثم أبانها ولو قال لها أنت طالق ثلاثا يا زانية يجب الحد لأنه قذفها بعدما بانت , وصارت أجنبية فيحد . قال رحمه الله ( وله أن ينكحها ) أي له أن يتزوج بها بعدما أكذب نفسه , وحد وهذا عندهما , وقال أبو يوسف ليس له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام { المتلاعنان لا يجتمعان أبدا } رواه أبو داود بمعناه , ومثله عن علي وابن مسعود وابن عباس رواه الدارقطني , ولهما أن الإكذاب رجوع , والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها في حق الراجع فيرتفع اللعان , ولهذا يحد , ويثبت نسب الولد , ولا يجتمع الحد واللعان فلزم من إقامة الحد انتفاء اللعان , وكذا لا ينفي اللعان مع ثبوت النسب ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام { المتلاعنان لا يجتمعان أبدا } أي ما داما متلاعنين كقوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } أي ما دام منافقا يقال المصلي لا يتكلم أي ما دام مصليا فلم يبق متلاعنا لا حقيقة لعدم الاشتغال به , ولا مجازا لأنه إنما سمي متلاعنا لبقاء اللعان بينهما حكما , ولم يبق قال رحمه الله ( وكذا إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت ) يعني حلت له لأنه بعد حد القذف لم يبق أهلا للعان , وكذا هي لو قذفت إنسانا فحدت لأنها لم تبق أهلا له بعده , والمنع لأجل الأهلية حتى لا يقذفها مرة أخرى فيلتعنان فإذا بطلت الأهلية أمن من ذلك فيجتمعان , وهذا لأن اللعان لم يشرع في العمر بين الزوجين إلا مرة فلو أبيح له التزويج بها , والأهلية باقية لأدى إلى وقوعه مرارا , وإذا بطلت لم يؤد فجاز , وكذا زناها يسقط إحصانها فيبطل به أهليتها , وقوله فحدت وقع اتفاقا لأن زناها من غير حد يسقط