@ 14 @ ( باب اللعان ) . وهو في اللغة الطرد والإبعاد , وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة , وهو من تسمية الكل باسم البعض كالتشهد وكالصلاة تسمى ركوعا وسجودا وسبحة لوجود ذلك كله فيها وشرطه قيام الزوجية , وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن وحكمه حرمة الوطء بعد التلاعن , وأهله من هو أهل لأداء الشهادة على ما يجيء مفصلا قال رحمه الله ( هي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه , ومقام حد الزنا في حقها ) وقال الشافعي رحمه الله هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة لقوله تعالى { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } فقوله تعالى بالله محكم في اليمين , والشهادة تحتمل اليمين فحملنا المحتمل على المحكم لا سيما إذا تعذر حمله على الحقيقة لأن الشهادة لنفسه غير مقبولة بخلاف اليمين , وتكرره يدل على أنه يمين أيضا لأنها شرعت مكررة كما في القسامة دون أداء الشهادة ولنا قوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } استثنى أنفسهم عن الشهداء فثبت أنهم شهداء لأن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه ثم نص على شهادتهم فقال { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } فنص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين , ولأن الحاجة هنا إلى إيجاب الحكم من الطرفين , والذي يصلح للإيجاب هو الشهادة إلا أنها أكدت باليمين لأنه يشهد لنفسه , والتأكيد لا يخرجه من أن يكون شهادة , وقوله الشهادة لنفسه غير مقبولة قلنا إنما لا تقبل في موضع التهمة , وأما إذا انتفت التهمة فمقبولة قال الله تعالى { شهد الله أنه لا إله إلا هو } فهذه من أصدق الشهادات لانتفاء التهمة , والتهمة فيما نحن فيه منتفية باليمين , وما قاله الشافعي لا يستقيم لأنه يلزم من حمل الشهادة في الآية على اليمين أن يحلف عن غيره فيكون التقدير , ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم , وأن يكون