@ 232 @ لأن في التعميم سد باب النكاح على نفسه فلا يصح أما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي حيث يصح ويصير مظاهرا إذا تزوج مع العموم لأن الحرمة ترتفع بكفارة فلا سد فيه وقال الشافعي رحمه الله لا يصح هذا التعليق أصلا وهو قول ابن عباس وعائشة لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك + ( رواه أحمد وابن ماجه ) + وسئل ابن عباس عن هذه المسألة فقال قال الله تعالى ! 2 < إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن > 2 ! شرع الله الطلاق بعد النكاح فلا طلاق قبله ولأنه لا يملك التنجيز لعدم المحل فلا يملك التعليق بالملك كما لا يملك التعليق بغيره من الشروط وهذا لأن المحل شرط للطلاق كالأهلية فكما لا يجوز التعليق من غير الأهل بالأهلية كالصبي يقول إذا بلغت فامرأتي طالق فكذا في غير المحل فصار كبيع ما لا يملك كالطير في الهواء ثم ملكه ولأنه يضاد المقصود من النكاح وهو التوالد فلا يشرع أصلا ولنا أن التعليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى وهذا لأن اليمين تصرف من الحالف في ذمة نفسه لأنه يوجب البر على نفسه والمحلوف به ليس بطلاق لأنه لا يكون طلاقا إلا بعد الوصول إلى المحل وما لم يصل فهو يمين واشتراط قيام الملك لأجل الطلاق لا لأجل الحلف لكن المحلوف به سيصير طلاقا عند وجود الشرط بوصوله إلى المحل وعند ذلك الملك واجب ولهذا لا يكره في حالة الحيض التعليق ولو كان إيقاعا يكره فإذا لم يكن طلاقا للحال لا يشترط له المحل كمن قال إن ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه ولهذا لو حلف أن لا يطلق فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث ولو حلف أن لا يحلف يحنث ولو كان طلاقا لحنث بالتعليق فعلم أنه يمين واليمين تعقد للمنع أو الحمل إذا احتمل وجود الملك عند الشرط ليكون محققا عند وقوع الجزاء وهنا الملك لازم عنده فكان أولى بالجواز ونظيره من الحسيات الرمي فإنه ليس بقتل لا يكون مانعا ما هو قتل ولا مؤخرا له بل يكون مانعا ما سيصير قتلا إذا وصل إلى المحل وما رواه الشافعي رحمه الله لم يصح قاله أحمد وقال أبو الفرج روي من طرق مجتنبة بمرة وقال ابن العربي أخبارهم ليس لها أصل في الصحة فلا يشتغل بها ولئن صح فهو محمول على التنجيز والتأويل منقول عن السلف كمكحول وسالم والشعبي والزهري وهو المراد بالآية إذ المطلق ينصرف إلى الكامل والبيع كالطلاق لا يصح إلا في الملك فيكون لغوا قبل الملك بخلاف اليمين لأنه لا يشترط له الملك وهو الموجود هنا والأهلية شرط لجميع التصرفات واليمين منها فلا يجوز من صبي وقوله لا يملك التنجيز لعدم الملك فلا يملك التعليق يبطل بما إذا قال لجاريته إن ولدت ولدا فهو حر حيث تعتق إذا ولدت وإن كان لا يملك التنجيز في الولد المعدوم وقت اليمين وحاصل الخلاف أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال وأثر التعليق في إعدامه إلى زمان وجود الشرط عندنا فلا يكون طلاقا قبله فلا يشترط الملك له وعنده ينعقد سببا وأثر التعليق في تأخير الحكم فكان إيقاعا في الحال فيشترط له الملك وقد عرف الدليل في موضعه ولا يقال لو جن بعد التعليق ووجد الشرط وهو مجنون تطلق ولو كان إيقاعا عنده لما طلقت لعدم الأهلية لأنا نقول هو إيقاع حكما والمجنون أهل لذلك ألا ترى أنه لو كان عنينا أو مجبوبا يفرق بينهما ويجعل طلاقا وكذا إذا أسلمت امرأته وعرض الإسلام على أبويه وأبيا وكذا إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه لكونه أهلا له حكما وقول مالك رحمه الله تعالى إن في التعميم سد باب النكاح لا يصح لأنه لا ينسد عليه بابه لأن كلمة كل تقتضي التعميم دون التكرار فيمكنه أن يتزوجها بعد ما وقع الطلاق عليها وقوله فيقع بعده أي بعد الشرط فيه إشارة إلى أن الحكم يتأخر عنه وهو المختار لأن