@ 231 @ يكون لها ذلك وهي قائمة مقامه لأنا نقول المراد بالمشيئة مشيئة القدرة لا مشيئة الإباحة وهو يقدر أن يوقع الثلاث إن شاء فكذا هي لقيامها مقامه أو نقول في حقها لا يكره للزيادة لأنها لو فرقت يبطل خيارها فلا يتمكن من إيقاع الثلاث إلا جملة فيباح لها لعدم قدرتها رواه الحسن عن أبي حنيفة بخلاف الزوج فإنه قادر على التفريق قال رحمه الله ( وفي طلقي من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث ) أي فيما إذا قال لها طلقي نفسك من ثلاثة ما شئت لها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين وليس لها أن تطلق الثلاث وهذا عند أبي حنيفة وقالا لها أن تطلق ثلاثا إن شاءت لأن ما محكمة في التعميم ومن قد تكون للتبيين كقوله تعالى ! 2 < فاجتنبوا الرجس من الأوثان > 2 ! فيحمل عليه كما في قوله طلق من نسائي من شئت وله أن من للتبعيض حقيقة وما للتعميم فيعمل بهما بخلاف ما لو قال كل من طعامي ما شئت لأنه أمر ينبني على المسامحة أو على إظهار السماحة فيسقط اعتبار التبعيض وفي مسألة الطلاق أريد به البعض أيضا إلا أنه وصف بصفة عامة وهي المشيئة فيسقط اعتبار التبعيض لهذا المعنى كمن حلف لا يتزوج إلا امرأة كوفية حتى لو قال من شئت كان على الخلاف والله أعلم $ 2 ( باب التعليق ) $ | قال رحمه الله ( إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالق أو مضافا إليه ) أي إلى الملك ( كإن نكحتك فأنت طالق فيقع بعده ) أي يقع الطلاق بعد وجود الشرط وهو الزيارة في الأول والنكاح في الثاني ومثل بقوله إن نكحتك بعد أن شرط أن يكون مضافا إلى الملك والنكاح ليس بملك وإنما هو اسم للعقد لكونه سببا للملك كأنه قال إن ملكتك بالنكاح وإطلاق السبب وإرادة المسبب طريق من طرق المجاز ومثله قوله إن اشتريت عبدا أي إن ملكته بالشراء وإلا لما انعقد تعليقا ثم ذكر في المختصر فصلين أحدهما أن يكون الحالف مالكا وتعلقه بأي شرط كان والثاني أن لا يكون مالكا ولكنه علقه بالملك فكل واحد منهما جائز أما الأول فظاهر ولا خلاف فيه وأما الثاني فالمذكور هنا مذهبنا وهو قول عمر بن الخطاب وابن عمرو ورواية عن ابن مسعود وقال مالك إن عمم بأن قال كل امرأة أتزوجها طالق ونحوه لا يجوز وإن خصص بلدا أو قبيلة بأن قال كل امرأة من مصر أو من بني تميم أو كل بكر أو ثيب أتزوجها طالق صح