@ 233 @ الطلاق المقارن للنكاح لا يقع ولهذا لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك لا يقع لأن الطلاق ينافي النكاح فلا يتصور أن يثبت الشيء منفيا ولهذا لو قال لها تزوجتك على أنك طالق صح النكاح ولم يقع شيء لأنه تعذر اعتباره بدلا أو شرطا لأن البدل يقارن والشرط يتقدم فلغا هذا الشرط وصح النكاح بخلاف المضاف حيث يقع مقارنا للوقت المضاف إليه لأن المضاف سبب للحال والمعلق يكون سببا عند وجود الشرط فيتأخر الحكم عنه ضرورة وإنما كان كذلك لأن المضيف يريد الحكم والمعلق يريد انتفاءه لأن غرضه المنع من إيجاد الحكم وقوله أو مضافا إلى الملك المراد التعليق به ثم إن كان التعليق بالملك بصريح الشرط مثل أن يقول إن تزوجتك ونحوه كان معلقا كيفما كان وإن كان بمعنى الشرط مثل أن يقول المرأة التي أتزوجها طالق فإنما يتعلق إذا كانت غير معينة وأما إذا كانت المرأة معينة مثل أن يقول هذه التي أتزوجها طالق فلا يصح حتى لو تزوجها لا يقع الطلاق لأنه عرفها بالإشارة ولا يراعى فيها الصفة وهي التزوج فبقي قوله هذه المرأة طالق وأما الفصل الأول وهو ما إذا كان الحالف مالكا فمتفق عليه وذلك مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط لأن الأصل في كل ثابت استمراره خصوصا في النكاح الذي هو عقد عمر فصح يمينا عندنا وإيقاعا عنده قال رحمه الله ( فلو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لم تطلق ) وقال ابن أبي ليلى تطلق لأن المعتبر في وقوع الطلاق وقت وجود الشرط لكونه يصل إلى المحل في ذلك الوقت والملك موجود عنده فيقع الطلاق ولا معنى لاشتراطه قبله ولأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فيكون كأنه أرسله فيه ولنا أن الجزاء لابد أن يكون ظاهرا أو لازما ليكون مخيفا فتوجد ثمرة اليمين فيه وذلك إنما يتحقق إذا كان مالكا أو أضافه إلى الملك فلا ينعقد بدونهما ولا يقال يضمر له الملك فيكون التقدير إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق لأنا نقول إن اليمين مذموم لقوله تعالى ! 2 < ولا تطع كل حلاف مهين > 2 ! فلا يحتاج لتصحيحه فيتحقق عدم المحلوف به فبطل ولا ينقلب صحيحا بعد ذلك بوجود الملك لأنه وقع باطلا والإضافة إلى سبب الملك كالإضافة إلى الملك وقال بشر المريسي لا تصح إضافته إلى سبب الملك لأن الملك يثبت عقيب سببه والجزاء يقع عقيب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لا يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو مع موتي أو مع موتك بخلاف ما إذا علقه بالملك لأنه جعله شرطا فيتقدم والطلاق يتأخر فلا يؤدي إلى المحظور والجواب عنه قال محمد رحمه الله حمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه فيكون قد ذكر السبب وأراد به المسبب فيكون تقدير قوله إن تزوجتك إن ملكتك قال رحمه الله ( وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما ) لأن الشرط مشتق من الشرط الذي هو بمعنى العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها قال الله تعالى ! 2 < فقد جاء أشراطها > 2 ! فسميت هذه الألفاظ به لاقترانها بالفعل الذي هو علامة الحنث لأن الجزاء إنما يتعلق بما هو على خطر الوجود وهو الأفعال دون الأسماء لاستحالة معنى