@ 205 @ لا يقبل التنجيز ولا المنجز يقبل التعليق بخلاف ما إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد حيث لا يقع قبل غد لأنه تعليق بمجيء غد فلا يقع قبله وذكر اليوم لبيان وقت التعليق فإن قيل ينبغي أن يقع في غد طلقة أخرى في قوله أنت طالق اليوم غدا لأنه وصفها به فيهما قلنا وقوع الطلاق بالخبر ضروري وقد اندفعت بالواحدة لأن الواقع في اليوم يتصف به غدا فلا حاجة إلى أخرى ولا يلزمنا العكس وهو ما إذا قال لها أنت طالق غدا اليوم حيث يقع فيه واحدة أيضا مع انعدام ذلك المعنى لأنا نقول جعل اليوم فيه صفة لغد وهو لا يصلح أن يكون صفة له فيلغو ذكر اليوم ولو ذكرهما بالواو والمسألة بحالها بأن قال أنت طالق اليوم وغدا أو أنت طالق غدا واليوم تقع واحدة في الأولى وفي الثانية ثنتان لأن المعطوف غير المعطوف عليه غير أنا لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في الأولى لإمكان وصفها غدا بطلاق وقع عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية فيقعان وعلى هذا لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله تطلق ثنتين ولو قال أول النهار وآخره تطلق واحدة قال رحمه الله ( أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس ونكحها اليوم لغو ) يعني لو قال لامرأته أنت طالق قبل أن أتزوجك أو قال لها أنت طالق أمس وقد نكحها اليوم لا تطلق لأنه أضاف الطلاق إلى وقت لم يكن مالكا له فيه فلغا كما إذا قال لها أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو نائم أو مجنون وجنونه كان معهودا بخلاف ما إذا قال لعبده أنت حر قبل أن أشتريك أو أنت حر أمس وقد اشتراه اليوم حيث يعتق لإقراره له بالحرية قبل ملكه ألا ترى أن من قال لعبد الغير أعتقك مولاك ثم اشتراه يعتق عليه لما قلنا ولأن إضافة الطلاق إلى أمس يمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج وجعله إنشاء ضروري فلا يصار إليه عند إمكان الحقيقة كما إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق مرارا يقع طلقة واحدة لإمكان حقيقة الخبر فيما عدا الأولى وكذا لو قال لها يا طالق يا مطلقة ونوى به أنها مطلقة من غيره وقد كان طلقها غيره يصدق قضاء في رواية أبي سليمان ولا يصدق في رواية أبي حفص ولو كرر قوله أنت طالق في المعينة يتكرر والفرق بينها وبين المنكرة أن قوله أنت طالق غالب في الإنشاء في المعينة ولعل الحاجة لم تندفع بالأولى والثانية فلا يعدل عن الغالب بخلاف المنكرة إذ الدواعي إلى الطلاق من اللجاج والبغضاء والنشر يتحقق في المعينة دون المنكرة ولم يوجد دليل التكرار فيها قال رحمه الله ( وإن نكحها قبل أمس وقع الآن ) أي ولو كان تزوجها قبل أمس فيما إذا قال لها أنت طالق أمس وقع الطلاق الساعة لأنه لم يسنده إلى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه إخبارا عن طلاق نفسه ولا عن طلاق غيره لانعدامهما فيه فتعين الإنشاء ولا قدرة له على الإسناد فتعين الإنشاء في الحال قال