@ 204 @ وكذا الظرف يكون سابقا على المظروف فتقاربا فجازت الاستعارة $ 3 ( فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ) $ | قال رحمه الله ( أنت طالق غدا أو في غد تطلق عند الصبح ) وقال مالك يقع للحال لأنه إضافة إلى وقت كائن لا محالة فيقع في الحال وهذا باطل بالتدبير قال رحمه الله ( ونية العصر تصح في الثاني ) يعني نية آخر النهار تصح في قوله أنت طالق في غد ولا تصح في قوله أنت طالق غدا ومراده في القضاء وأما ديانة فيصدق فيهما وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يصدق فيهما قضاء ويصدق فيهما ديانة لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيقع في أول جزء منه ضرورة فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص في العموم وفيه تخفيف عليه فلا يصدق كما في الفصل الثاني وكما إذا حلف لا يأكل طعاما فنوى طعاما دون طعام وهذا لأن حذف حرف في وعدم حذفه بمنزلة ولهذا يقع فيهما في أول جزء منه عند عدم النية ولا فرق بين قوله صمت يوم الجمعة وبين قوله في يوم الجمعة لأنه ظرف في الحالين وله وهو الفرق أن كلمة في للظرف والظرف لا يقتضي الاستيعاب بل إذا شغل جزءا منه يكفي كما يقال قعدت في المسجد ونحوه فإذا نوى البعض فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق قضاء وإن كان فيه تخفيف بخلاف قوله أنت طالق غدا فإنه وصفها بالطلاق في جميع الغد وهو الحقيقة فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص في العام وهو مجاز فلا يصدق إذا كان فيه تخفيف ونظيره ما إذا قال لأصومن عمري أو في عمري أو الدهر أو في الدهر وسرت فرسخا أو في فرسخ وانتظرته يوما أو في يوم بخلاف ما استشهد به لأن اليوم لا يتجزأ في حق الصوم فاستوى فيه الحذف وعدمه وقد يختلف الشيء بين تقديره والتصريح به ألا ترى أنه إذا حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه يحتاج إلى الإذن في كل خرجة ولو قال إلا أن آذن لك يكتفى بإذن واحد وإن كانت الباء فيه مقدرة ولا يقال هو ظرف في الحالين لأنا نمنع ظرفيته مع ظهور في قال رحمه الله ( وفي اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الأول ) يعني إذا قال لها أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الوقت المذكور أولا حتى يقع في الأول في اليوم وفي الثاني غدا لأنه حين ذكره ثبت حكمه تنجيزا أو تعليقا فلا يحتمل التغيير بذكر الثاني لأن المعلق