@ 206 @ رحمه الله ( وأنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى لم أطلقك وسكت طلقت ) لأنه أضاف الطلاق إلى زمان خال عن التطليق وقد وجد حين سكت وهذا لأن متى صريح للوقت لكونها من ظروف الزمان وأما ما فلأنها قد تستعمل في الوقت قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ! 2 < ما دمت حيا > 2 ! أي مدة حياتي وقد تستعمل في الشرط قال الله تعالى ! 2 < ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده > 2 ! قال حافظ الدين هذا موضع الوقت لأن التطليق يستدعي الوقت لا محالة فترجحت جهة الوقت وهذا تحكم لأن الطلاق يتعلق بالشرط أيضا فينبغي أن يكون أولى كي لا يقع بالشك وعلى هذا لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وسكت يقع الثلاث متتابعا ولا يقع جملة لأنها تقتضي عموم الانفراد لا عموم الاجتماع حتى لو كانت غير مدخول بها وقعت عليها واحدة لا غير قال رحمه الله ( وفي إن لم أطلقك أو إذا أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لا حتى يموت أحدهما ) أي إذا قال لها أنت طالق إن لم أطلقك أو إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لا تطلق حتى يموت أحدهما قبل أن يطلق فأما حرف إن فلأنها للشرط حقيقة وقد علقه بعدم الفعل وتحققه باليأس عن الوقوع وذلك بالموت كما إذا قال لها إن لم آت البصرة فأنت طالق أو إن لم أدخل الدار ثم إذا مات الزوج وقع عليها الطلاق قبيل الموت لتحقق عجزه عن إيقاع الطلاق فترثه وإن كان الطلاق ثلاثا إن كانت مدخولا بها وهي مسألة الفار وجعل موتها كموته وفي النوادر لا يقع بموتها لأن الزوج قادر على الإيقاع ما لم تمت فإذا ماتت بطلت المحلية كما إذا قال لها أنت طالق إن لم أدخل الدار أو إن لم آت البصرة تطلق بموته قبل الإتيان والدخول لتحقق اليأس ولا تطلق بموتها لأنه قادر على الإتيان والدخول إلى أن يموت والصحيح هو الأول وهو رواية الأصل والفرق بينه وبين قوله إن لم آت البصرة ونحوه أن العجز عن إيقاع الطلاق قد تحقق قبيل موتها فوجد الشرط وهي محل للطلاق وفي تلك المسألة وأمثالها لا يثبت العجز ما لم تمت وبعد الموت ليست بمحل ثم الزوج لا يرثها إن كان قبل الدخول أو كان ثلاثا لأنه منه وجد وأما إذا وإذا ما فالمذكور هنا قول أبي حنيفة فإنهما مثل إن في جميع ما ذكرنا عنده وعندهما مثل متى ونحوها فتطلق حين يسكت هذا إذا لم يكن له نية وإن نوى الشرط يكون كان وإن نوى الوقت يكون كمتى إجماعا لهما أن كلمة إذا للوقت قال الله تعالى ! 2 < والليل إذا يغشى > 2 ! وليس القسم معلقا بالشرط لأن المعنى يفسد به ولهذا يستعمل فيما هو كائن لا محالة كقولهم إذا احمر البسر آتيك ونحوه وقال الله تعالى ! 2 < إذا الشمس كورت > 2 ! والشرط يكون في المتردد ولهذا لو قال لها أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها كقوله متى شئت ولهذا تطلق حين يسكت في قوله إذا سكت عن طلاقك فأنت طالق ولأبي حنيفة أنها تستعمل بمعنى الشرط قال الشاعر