@ 189 @ أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تمضي عدتها وأن هذا أفضل عندهم ولأنه أبعد من الندم لتمكنه من التدارك قال الله تعالى ! 2 < لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا > 2 ! وأقل ضررا بالمرأة حيث لم تطل عليها العدة ولم تبطل محليتها لأن اتساع المحلية نعمة في حقهن ولم يقل أحد إنه مكروه إذا كان لحاجة وفي النهاية للسغناقي أن إيقاع الطلاق مباح ومن الناس من يقول لا يباح إلا للضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله كل ذواق مطلاق وقال صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا وقال صلى الله عليه وسلم لا تطلقوا النساء إلا من ريبة إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات ولنا قوله تعالى ! 2 < إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن > 2 ! وقال تعالى ! 2 < لا جناح عليكم إن طلقتم النساء > 2 ! وهذا يقتضي الإباحة وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطلقون من غير نكير حتى روي أن مغيرة بن شعبة كان له أربع نسوة فأقامهن بين يديه صفا فقال أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأرزاق طويلات الأعناق اذهبن فأنتن الطلاق قال رحمه الله ( وثلاثا في أطهار حسن وسني ) أي تطليقها ثلاثا متفرقة في ثلاثة أطهار حسن وسني وقال مالك هو بدعة لأن الطلاق محظور فلا يباح الإقدام عليه إلا لدفع حاجة التخلص عنها بتنافر الأخلاق وهو يحصل بالواحدة فلا حاجة إلى الزيادة ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر مر ابنك