@ 190 @ فليراجعها ثم يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها ثم تحيض وتطهر ثم يطلقها إن أحب وقال صلى الله عليه وسلم لابنه إنك أخطأت السنة ما هكذا أمرك الله تعالى إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا وتطلق لكل قرء واحدة فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء يريد به قوله تعالى ! 2 < فطلقوهن لعدتهن > 2 ! وبيانه أنه تعالى قابل الطلاق بالعدة وهما ذو عدد فيقسم آحاد أحدهما على آحاد الآخر كقوله أعط هؤلاء الثلاثة ثلاثة دراهم فكان هذا أمرا بالتفريق وأقله الإباحة وقوله لأن الطلاق محظور قلنا لا نسلم بل مباح على ما تقدم ولئن سلمنا فنقول إنه يستباح للحاجة والحاجة إلى إيقاع الثلاث ثابتة ليتخلص منها ولا يقع في عدتها بالمراجعة ولا يمكن الاطلاع على حقيقة الحاجة لخفاء تنافر الطباع وتباين الأخلاق فأقيم دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمن تجدد الرغبة مقامها كما في الطلقة الأولى والحاجة متكررة نظرا إلى دليلها فيدار عليه ثم قيل يؤخر الطلقة الأولى إلى آخر الطهر كي لا تتضرر بتطويل العدة وقيل يطلقها عقيب الطهر كي لا يبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع وهو الأظهر قال رحمه الله ( وثلاثا في طهر أو بكلمة بدعي ) أي تطليقها ثلاثا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاق بدعي وكذلك الثنتان في طهر واحد أو بكلمة واحدة وأراد بقوله ثلاثا في طهر إذا لم يتخلل بين التطليقتين رجعة وإن تخللت فلا يكره عند أبي حنيفة وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع وقال الشافعي لا يكون الثلاث في طهر واحد أو بكلمة بدعة لأنه مشروع وهو لا يجامع الحظر عنده بخلاف الطلاق في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه لأن الحظر فيه لغيره ولنا ما تلونا وما روينا من حديث ابن عمر لأنه أمر بالتفريق والإيقاع جملة يضاده فيكون مفوتا للمأمور به فيكون بدعة ضرورة وفي مصنف أبي بكر بن أبي شيبة والدارقطني في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا قال إذا قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك ولأن الطلاق إنما جعل متعددا ليمكنه التدارك عند الندم فلا يحل له تفويته كما قلنا ليس له أن يطلقها في حالة الحيض لأنها زمان النفرة فلعله يندم في زمان الطهر عند توقان النفس إلى الجماع فلا يملك تفويت ما جعل الشرع نظرا له ولا يقال إنما كره في حالة الحيض لأجل تطويل العدة لأنا نقول لو طلقها في حالة الحيض بعد ما طلقها في طهر لم يجامعها فيه كان مكروها وليس فيه تطويل العدة وقال ابن عباس أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ذكره القرطبي في شرح الموطإ + ( رواه النسائي ) + وقال ابن عباس لرجل طلق امرأته ثلاثا يطلق أحدكم ثم يركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس قال الله ! 2 < ومن يتق الله يجعل له مخرجا > 2 ! وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك + ( رواه أبو