@ 181 @ يسوي بينهما في المستقبل لأن القسم إنما يكون بعد الطلب ولكنه يأثم فيه ولو فعل ذلك بعد أمر القاضي يوجع ضربا لأنه ارتكب محظورا وهو الجور ويقضي قال رحمه الله ( ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى ) لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط وهذا لأن الإسقاط إنما يتحقق في القائم فيكون الرجوع امتناعا بمنزلة العارية حيث يرجع المعير فيه متى شاء لما قلنا والله أعلم $ 1 ( كتاب الرضاع ) $ | الرضاع والرضاعة بكسر الراء وفتحها فيهما وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء قال رحمه الله ( هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ) وهو مدة الرضاع هذا في الشرع وفي اللغة لا يتقيد بهذه القيود ويقول لئيم راضع للذي يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبها كي لا يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن وفعله من باب علم ومن باب ضرب ثم قيل ليس كتاب الرضاع من تصنيف محمد رحمه الله وإنما عمله بعض أصحابه ونسبه إليه ليروج ولهذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره وقال عامتهم هو أوائل تصنيفاته وإنما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح وذكر صاحب المختصر شيئا من مسائله في فصل المحرمات ثم أفرد له كتابا لما فيه من أحكام جمة تختص به قال رحمه الله ( وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب ) أي حرم بسبب الرضاع ما حرم من الناس بسبب النسب إذا وجد في ثلاثين شهرا ولو كان الرضاع قليلا وقال الشافعي رحمه الله لا يحرم إلا بخمس رضعات يعني مشبعات لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن + ( رواه مسلم ) + قالوا هذا يدل على قرب النسخ حتى إن لم يبلغه النسخ كان يقرؤها وعنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان وفي لفظ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان + ( رواه مسلم ) + وفي لفظ لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان وهذا النفي مذهبنا والأول لإثبات مذهبه ولنا قوله تعالى ! 2 < وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة > 2 ! علقه بفعل الإرضاع من غير قيد بالعدد والتقييد به زيادة وهو نسخ ولأن كل علة حكم في الشرع كثبوت المصاهرة بالنكاح والوطء وغيره لا يشترط فيها العدد ولا التكرار والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة منها ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم وفي لفظ ما يحرم من النسب ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة + ( متفق عليه ) + ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة