@ 180 @ ليس لك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي ولأنها لم تألف صحبة زوجها بعد ولعله يحصل لها في أول الأمر نفرة فكان في الزيادة إزالتها ولنا ما تلونا وما روينا من غير فصل ولأن اجتماع الزوجات عنده سبب لوجوب التسوية بينهن فلا يكون سببا لتفضيل بعضهن على بعض ولو جاز تفضيل البعض لكانت القديمة أولى لما وقع لها من الكسر والوحشة وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال الضرة عليها والمراد من الحديث التفضيل بالبداءة بالجديدة دون الزيادة وليس في حديث أم سلمة ما يدل على أنها إذا طلبت الزيادة يسقط حقها بل هو نص على التسوية ابتداء ألا ترى أنه يروي في بعض طرقه إن شئت ثلثت لك وثلثت لهن فعلم بهذا أن التسوية في السبع لا لطلبها الزيادة ولأن القسم من حقوق النكاح فهن فيه سواء والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقه والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة لأنها تبتنى على النشاط والمقصود من القسم الإقامة عند كل واحدة منهن والمعاشرة معها ولهذا يستوي فيها المجبوب والعنين والمريض والصحيح والمرأة الرتقاء وغيرها والصبي الذي دخل على المرأة كالبالغ لأن القسم حق العباد وهو من أهله قال رحمه الله ( وللحرة ضعف الأمة ) روي ذلك عن علي رضي الله عنه والمدبرة وأم الولد والمكاتبة كالأمة في القسم وهذا لأن حل الأمة أنقص من حل الحرة ولا يمكن تنصيفه فأظهر في حقوقه من القسم والطلاق وفي حق الإدخال حتى لا يجوز إدخال الأمة على الحرة وعلى العكس يجوز وفي الغاية بخلاف النفقة والكسوة والسكنى فإنها مبنية على الكفاية وقال فيه اتفقوا على التسوية فيها وفيه نظر فإنه في النفقة يعتبر حالهما على المختار فكيف يدعى الاتفاق فيها على التسوية ولا يتأتى ذلك إلا على قول من يعتبر حال الرجل وحده ولو أقام عند الأمة يوما فأعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذا لو أقام عند الحرة ثم عتقت الأمة ينتقل إلى العتيقة لأن المنقص قد زال وفي الأولى خلاف زفر رحمه الله قال رحمه الله ( ويسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب ) وقال الشافعي يجب لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وأيتهن خرجت قرعتها وروي أيتها خرج سهمها خرج بها + ( متفق عليه ) + ولنا أنهن لا حق لهن في حالة السفر حتى كان للزوج أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن أو أكثر بلا إذن من صاحبتها ولا قرعة ولأنه قد يتعسر عليه السفر ببعضهن لمرض بها أو سمن أو كثرة أولاد وقد يأتمن بعضهن في حفظ الأمتعة في السفر أو في تركها في البيت وفيه من الحرج ما لا يخفى وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ونحن نقول به تطييبا لقلوبهن والدليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن التسوية واجبة عليه في الحضر وإنما كان يفعله تفضلا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء هي صفية بنت حيي بن أخطب + ( رواه مسلم ) + وقال الله تعالى ! 2 < ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء > 2 ! فكان ممن يؤوي عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة وممن أرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة ذكره المنذري فإذا لم يجب عليه في الحضر فكيف يستدل بفعله على الوجوب والقاعدة أن الفعل أيضا لا يدل على الوجوب ولا يحتسب عليه بتلك المدة حتى لا يقضي لبقية نسائه وقال الشافعي يقضي إذا سافر بها من غير قرعة ولنا ما بينا من أنه لا حق لهن في السفر ووجوب القضاء يترتب على وجوب الأداء ولأنه لو كان واجبا عليه في السفر لما سقط حق الباقين بالقرعة كما لا يسقط به في الحضر وعلى هذا لو أقام عند واحدة منهن شهرا في الحضر ورافقته الأخرى لم يؤمر بقضاء ما مضى وإنما يؤمر أن