@ 182 @ البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع كما في السفر والتقاء الختانين ونحوهما وما رواه منسوخ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قوله لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخا حكاه عنه أبو بكر الرازي ومثله عن ابن مسعود ونسخه بالكتاب نص عليه ابن عباس وقال ابن بطال أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن عائشة ومرة عن أبيه ومثله يسقط أو نقول إنما لم تحرم المصة والإملاجة لأنها لا ينفصل اللبن بها لضعف الصبي حتى يتكرر منه المص والرضعة رواية بالمعنى عنده أي عند الراوي لأنه اعتقد أن الرضعة هي المصة فعبر عنها بها ولا حجة له في خمس رضعات أيضا لأن عائشة أحالتها على أنه قرآن وقالت ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل دواجن فأكلتها وقد ثبت أنه ليس من القرآن لعدم التواتر ولا تحل القراءة به ولا إثباته في المصحف ولا يجوز التقييد به عنده ولا عندنا أما عنده فظاهر وأما عندنا فإنما يجوز التقييد بالمشهور من القراءة ولم يشتهر ولأنه لو كان قرآنا لكان متلوا اليوم إذ لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل العشر والخمس كان في رضاع الكبير ثم نسخ وروي أن ابن عمر قيل له إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ومذهبنا مذهب علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجمهور التابعين وقال النووي هو قول جمهور العلماء وقال أبو الليث أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم وقوله في ثلاثين شهرا بيان لمدة الرضاع وهو قول أبي حنيفة وقالا مدته سنتان وعند زفر ثلاث سنين وقال بعضهم لا حد له للنصوص المطلقة ولنا أن إرضاع الكبير منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام + ( رواه أبو داود ) + وبقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ورد لرد إرضاع الكبير لأن ذلك لا يحصل للكبير بالرضاع وإنما يحصل له بالخبز ونحوه ولزفر رحمه الله أن الرضيع لا يمكنه التحول من الرضاع إلى الطعام في ساعة واحدة فلابد من الزيادة والحول حسن للتحول من حال إلى حال لاشتماله على الفصول الأربعة ولهذا أجل العنين به وعلق به وجوب الزكاة ولهما قوله تعالى ! 2 < والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة > 2 ! وهذا صيغته خبر والمراد به أمر وهو أبلغ وجوه الأمر ولا اعتبار للزيادة بعد الإتمام وقوله تعالى ! 2 < وفصاله في عامين > 2 ! ولا رضاع بعد الفصال لما روينا وقوله تعالى ! 2 < وحمله وفصاله ثلاثون شهرا > 2 ! وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي للفصال حولان ولأبي حنيفة هذه الآية ووجهه أن الله تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فصار لكل واحد منهما كاملا كالأجل المضروب للدينين بأن كان له دين على شخصين أو على شخص واحد بسببين مختلفين والحمل المذكور في الآية على هذا هو الحمل باليد والحجر لأن المنقص قد قام في حق الحمل في البطن على ما يأتي إن شاء الله تعالى في العدة ولأن الفطام لا يحصل في ساعة واحدة بل يحصل شيئا فشيئا حتى ينسى اللبن ويتعود غيره فلا بد من زيادة على الحولين لمدة الفطام فقدرناها بأدنى مدة الحمل لأنها مدة تغير الغذاء فإن الجنين يبقى في البطن ستة أشهر ويتغذى بغذاء الأم ثم ينفصل ويصير أصلا في الغذاء والنص المقيد بحولين محمول على الرضاع المستحق حتى لا يستحق على الوالد نفقة الإرضاع بعد ذلك أي أجرته بالإجماع لو كانت مطلقة فعلم بهذا أن الفصال المذكور في النص فصال استحقاق الأجرة على الأب لا فصال مدة