@ 148 @ العقد لما جاز كما لا يجوز الإنشاء على أقل من عشرة ولهذا لا تتنصف الزيادة على المهر بعد العقد إذا طلقها قبل الدخول بها ولو كان يلتحق لتنصف بخلاف البيع والمعنى فيه أن النكاح ليس عقد مبادلة ومغابنة فلا تمس الحاجة إلى دفع الغبن والبيع عقد معاينة ومرابحة فتقع الحاجة إلى دفع الغبن ولا يمكن ذلك إلا بالالتحاق بأصل العقد وعلى هذا الخلاف لو وهبت النصف الباقي في ذمته ولم تهب من المقبوض شيئا والوجه من الجانبين ما بيناه ولو وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي يرجع عليها إلى تمام النصف عند أبي حنيفة وعندهما بنصف المقبوض والوجه ظاهر ولو كان المهر مكيلا أو موزونا آخر غير الدراهم والدنانير في الذمة فحكمه في جميع ما ذكرنا كحكمها لعدم تعينه والفصل الثالث فيما إذا تزوجها على عرض بعينه فقبضته أو لم تقبضه ووهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء والقياس أن يرجع بنصف قيمته وهو قول زفر لأن استحقاقه بجهة الطلاق على ما مر ولم يحصل له من تلك الجهة وجه الاستحسان أنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كما تعين في العقد ولهذا لم يكن لكل واحد منهما دفع شيء آخر حتى لو امتنع رده بأن دخله عيب كبير يمنع رده فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها يستحق عليها نصف قيمة العرض يوم قبضت لأنه لما تعيب عيبا فاحشا امتنع الرد وبطل استحقاقه العين فصار كأنها وهبته عينا أخرى غير المهر ولو تزوجها على حيوان أو عرض في الذمة فكذلك الجواب أي مثل ما إذا تزوجها بعرض معين لأن المقبوض متعين في الرد لأن القياس يأبى ثبوت الحيوان في الذمة وكذا العرض للجهالة كما في البيع لكنها جوزت في النكاح لأن المال ليس بمقصود فيه فيجري فيه التسامح في الجهالة اليسيرة فلا تفضي إلى المنازعة فإذا عينه في التسليم يصير كأن العقد وقع عليه بخلاف ما إذا وقع على دراهم أو دنانير أو مكيل أو موزون آخر في الذمة حيث لا يتعين عليها رد ما قبضت لما بينا ويأتي خلاف زفر في جميع ذلك لما مر من أصله أنه يشترط وصوله من الجهة المستحقة وفي الغاية قال زفر في الدراهم والدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء على أصله في تعينها وهذا بعيد لا يكاد يصح عن زفر لأن وصوله بالجهة المستحقة شرط عنده على ما ذكره الجمهور سواء كان المهر مما لا يتعين أو لا وهذا يناقض ذلك أو يكون له روايتان فيما يتعين قال رحمه الله ( ولو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل ) للمسألة صورتان إحداهما أن يسمي لها مهرا ويشترط لها معه شيئا آخر ينفعها بأن تزوجها مثلا على ألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها والثانية أن يسمي لها مهرا على تقدير ويسمي خلافه على تقدير آخر بأن تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها وقوله فإن وفى أي وفى بالشرط في الصورة الأولى فلها المهر المسمى لأنه يصلح مهرا وقد تم رضاها به وإن لم يف بالشرط بأن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر المثل لأنه سمى