@ 149 @ لها شيئا لها فيه نفع فعند فواته يجب لها مهر المثل لعدم رضاها به وقال زفر رحمه الله إن كان المضموم إلى المهر مالا كالهدية ونحوها يكمل لها مهر المثل عند فواته وإلا فلا وقالت الحنابلة إن لم يف به يفسخ النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط ما استحللتم به الفروج ولنا قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وليس فيه هذه الشروط وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذه الشروط تحرم الحلال كالتزوج والمسافرة بها والتسري ونحو ذلك فكانت مردودة ولا دليل في الحديث على مدعاهم لأنه صلى الله عليه وسلم جعله أحق أي بالإيفاء فمن أين لهم الفسخ عند فواته وقوله وأقام بها أي أقام بها في الصورة الثانية وهو ما إذا تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها وإنما وجب الألف فيه لوجود رضاها به وصلاحيته مهرا وقوله وإلا فمهر المثل أي إن لم يف بالشرط في الصورة الأولى ولم يقم بها في الثانية فلها مهر المثل أما في الأولى فقد بيناه وأما في الثانية فليس مجرى على إطلاقه بل إن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف وهذا عند أبي حنيفة وقالا الشرطان جميعا جائزان حتى كان لها الألف عند الإقامة والألفان عند إخراجها وقال زفر الشرطان فاسدان فيكون لها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف وعلى هذا الخلاف لو تزوجها على ألف إن كانت مولاة وعلى ألفين إن كانت حرة الأصل وكذا إذا تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له امرأة لزفر رحمه الله أنه ذكر للبضع بدلان على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع فيكون مجهولا فيفسد كما إذا تزوجها على ألف أو على ألفين وهذا لأن الإقامة إنما تذكر للترغيب فعند فواتها لا تنعدم التسمية وكذا الإخراج فيجتمع في الحال تسميتان فتفسد ولهما أن الإقامة والإخراج مقصود عرفا فاختلافهما كاختلاف النوع فلا يجتمع في كل حالة تسميتان بل فيه تسمية واحدة فصار كما إذا تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة وكما إذا اشترى أحد الشيئين على أن يأخذ أيهما شاء وبين ثمن كل واحد منهما على التفاوت ولأبي حنيفة أن إحدى التسميتين منجزة والأخرى معلقة فلا يجتمع في الحال تسميتان فإذا أخرجها فقد اجتمعا فتفسدان وهذا لأن المعلق لا يوجد قبل شرطه والمنجز لا ينعدم بوجود المعلق فيتحقق الاجتماع عند وجود الشرط لا قبله وتمامه يجيء في الإجارة في قوله إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبدرهمين إن شاء الله تعالى والفرق لأبي حنيفة بين هذه وبين ما إذا تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة أن الخطر في مسألة الكتاب دخل على التسمية الثانية لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا ولا مخاطرة في تلك المسألة لأن المرأة على صفة واحدة لكن الزوج لا يعرف ذلك وجهالته لا توجب خطرا هكذا ذكر الفرق في الغاية ويرد عليه ما إذا تزوجها على أنها إن كانت حرة الأصل على ألفين وإن كانت مولاة على ألف أو تزوجها على ألفين إن كان له امرأة وعلى ألف إن لم يكن له امرأة لأنه لا مخاطرة هنا ولكن جهل الحال وأما مسألة الشراء فإن الثمنين لم يجتمعا بمقابلة شيء واحد بل جعل لكل واحد منهما ثمنا معلوما فيأخذ أيهما شاء بثمنه قال رحمه الله ( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف حكم مهر المثل وكذا إذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا