@ 143 @ أو مغمى عليه لا يمنع صحة الخلوة وقيل المجنون والمغمى عليه يمنعان وإن كانت معهما زوجته الأخرى تمنع صحة الخلوة وعن محمد أنها لا تمنع وروي أنه رجع قال هشام كان محمد يرى له أن يطأها بحضرة الأخرى ثم رجع قال محمد كنت قلت بالرقة هذا ثم رجعت وقلت يكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى وفي الجواري لا يكره وتكون الخلوة صحيحة وفي جوامع الفقه جاريتها تمنع صحة الخلوة بخلاف جاريته وفي الذخيرة وإن كان معهما كلب عقور يمنع صحة الخلوة وإن لم يكن عقورا فإن كان للمرأة فكذلك وإن كان للزوج صحت الخلوة معه ثم إنما تصح الخلوة إذا كانا في مكان يأمنان عن اطلاع غيرهما عليهما أو يهجم كالدار والبيت ولا تصح الخلوة في المسجد والطريق الأعظم والحمام وكان شداد يقول في المسجد والحمام يصح الخلوة إذا كانت في الظلمة وهما كالسترة وفي المنتقى قال إبراهيم عن محمد في رجل ذهب بامرأته إلى رستاق فرسخين بالليل في طريق الجادة لا تكون الخلوة صحيحة وإن عدل بها عن الطريق إلى مكان خال كانت صحيحة ولو حج بها فنزل في مفازة من غير خيمة فليست الخلوة صحيحة وكذا في الجبل وفي البيت غير المسقف تصح وكذا على سطح الدار ذكره في المنتقى مطلقا قالوا إذا لم يكن على جوانبه ساتر لا تصح الخلوة وكذا ذكره القدوري في شرحه وعلى قياس ما قاله شداد في المسجد والحمام تصح إذا كانت في ظلمة ولو خلا بها في بستان ليس عليه باب لا تصح الخلوة رواه هشام عن محمد وفي محمل عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارا وهو يقدر على وطئها فهي خلوة ولو كان بينهما سترة من ثوب رقيق قال أبو يوسف لا تصح الخلوة وكذا السترة القصيرة بحيث لو قام رجل رآهما ولو دخلت عليه ولم يعرفها ثم خرجت أو دخل هو عليها ولم يعرفها لا تصح الخلوة هكذا اختاره أبو الليث وقال الفقيه أبو بكر تصح وكذا لو كانت نائمة ولو عرفها هو ولم تعرفه هي تصح الخلوة ولو ردت أمها الباب ولم تغلق وهما في خان يسكنه الناس والناس قعود في ساحة الخان ينظرون من بعيد فإن كانوا مترصدين لهما في النظر لا تصح الخلوة وإلا فتصح لأنهما يقدران على الانتقال إلى زاوية أخرى أو على سترة لا تقع أبصارهم عليهما وقد قيل لو كان البيت في دار بابه مفتوح لا يدخله أحد إلا بإذن تصح الخلوة وفي البدائع الخلوة في الحجلة والقبة صحيحة ولو قال لها إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقت فيجب نصف المهر ( فرع ) وفي المحيط قيل يدخل بها إذا بلغت وقيل إذا كانت بنت تسع وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا هكذا روي عن محمد وهكذا اختلفوا في وقت الختان قيل لا يختن حتى يبلغ لأنه للطهارة ولا طهارة عليه حتى يبلغ وقيل إذا بلغ عشرا وقيل تسعا قال رحمه الله ( ولو مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) يعني خلوته بها بلا مانع من الموانع التي ذكرها صحيحة ولو كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو خصيا وفي المجبوب خلاف أبي يوسف ومحمد لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين لأن الحكم