@ 142 @ فلهذا لم يذكره مقصودا وعند زفر والشافعي لا تجوز الزيادة لأن الزوج قد ملك البضع بالمهر المسمى عند العقد فكانت الزيادة عوض ملكه فلا تصح فتكون هبة مبتدأة فيشترط فيها شروط الهبة ولنا قوله تعالى ! 2 < ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة > 2 ! ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد فكان حالة الزيادة كحالة العقد فيستند إلى حالة العقد وقول الشافعي يبطل بما إذا لم يسم في العقد شيئا ثم فرض لها بعد ذلك فإن الزوج يملك بضعها بلا مهر عنده فإذا فرض لها يجب المهر بالفرض لا بالعقد فيكون المفروض بإزاء ملكه الحاصل قبل فرضه قال رحمه الله ( والخلوة بلا مرض أحدهما وحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض كالوطء ) حتى يجب المهر به كاملا كما يجب بالوطء وقال الشافعي رحمه الله في الجديد يجب نصف المهر لقوله تعالى ! 2 < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > 2 ! الآية ولأن المعقود عليه إنما يصير مستوفى بالوطء فلا يتأكد المهر دونه ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل + ( رواه الدارقطني والشيخ أبو بكر الرازي في أحكامه ) + وحكى الإمام أبو جعفر الطحاوي إجماع الصحابة في وجوب المهر بالخلوة وقال ابن المنذر هو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ ومثله حكى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن وقال أيضا هو اتفاق الصدر الأول ولأنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع وقال تعالى ! 2 < وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض > 2 ! أوجب جميع المهر بعد الإفضاء وهو الخلوة لأنه من الدخول في الفضاء قاله الفراء وأما قوله تعالى ! 2 < من قبل أن تمسوهن > 2 ! فقد دخلها خصوص على ما مر فيجوز تخصيصها بما ذكرنا أو يجوز أن يكون المراد بالمس الخلوة بطريق إطلاق المسبب على السبب ثم المصنف رحمه الله شرط أن تكون الخلوة بلا مانع من الموانع التي ذكرها لأنه لا يتمكن من الوطء مع المانع والخلوة إنما جعلت كالدخول للتمكن منه ومع المانع لا يتمكن فلا تكون صحيحة والموانع ثلاثة أنواع حسي وطبعي وشرعي والمراد بالمرض مرض أحدهما أيهما كان إذا كان مرضا يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر وقيل هذا التفصيل في مرضها وأما مرضه فمانع مطلقا لأنه لا يعري عن تكسر وفتور عادة وهو الصحيح والحيض مانع طبعا وشرعا وكذا النفاس والإحرام بحج فرض أو نفل أو عمرة مانع شرعا لما يلزمه بالجماع من الدم والقضاء لفساد الإحرام وصوم رمضان مانع بالاتفاق لما يلزمهما بالجماع من الكفارة والقضاء وأما صوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء فالصحيح أنه لا يمنع صحة الخلوة لعدم وجوب الكفارة بالإفساد فإن قيل في النفل لزوم القضاء فصار كرمضان قلنا اللزوم لضرورة صيانة المؤدى فيتقدر بها فلا يظهر في حق المهر والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله ومن الموانع لصحة الخلوة أن تكون المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو شعراء أو صغيرة لا تطيق الجماع وإن كان هو صغيرا لا يقدر على الجماع ذكر في القنية لا يجب بخلوته كمال المهر وقال شرف الأئمة إن كان يشتهي وتتحرك آلته ينبغي أن يكمل ولو كان معهما ثالث لا تكون الخلوة صحيحة وسواء كان الثالث بصيرا أم أعمى يقظان أو نائما بالغا أو صبيا يعقل لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ أو يتناوم إن كان صغيرا لا يعقل أو مجنونا