@ 144 @ يدار على سلامة الآلة كالخصي ولأبي حنيفة رحمه الله أن المستحق عليها التسليم في حق المستحق وقد أتت به ولو جاءت بولد ثبت نسبه منه واستحقت كمال المهر بالاتفاق قيل هذا إذا علم أنه ينزل وإن علم أنه لا ينزل لا يثبت النسب منه قال رحمه الله ( وتجب العدة فيها ) أي تجب العدة في الخلوة سواء كانت الخلوة صحيحة أو لم تكن صحيحة استحسانا لتوهم الشغل ولأن العدة حق الشرع والولد فلا يصدقان في إبطال حق الغير بخلاف المهر حيث لا يجب إلا إذا صحت الخلوة لأنه مال يحتاط في إيجابه وذكر القدوري في شرحه أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة واعلم أن أصحابنا رحمهم الله أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض فأقاموها في حق تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة ونكاح أختها وأربع سواها وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة ومراعاة وقت الطلاق في حقها ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول والرجعة والميراث وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه روايتان والأقرب أن يقع قال رحمه الله ( وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا للمفوضة قبل الوطء ) أي التي لم يسم لها مهرا فإن المتعة لها واجبة على ما تقدم أخرج المتعة لها من أن تكون مستحبة وإن كان الواجب مستحبا وزيادة لأن اسم المستحب على اصطلاحهم لا يطلق على الواجب وهذا ظاهره يتناول المطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فتكون المتعة لها مستحبة ذكره في المبسوط والحصر وذكر القدوري أن المتعة مستحبة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا وفي