@ 141 @ الإسلام وتقبيله أمها أو بنتها بشهوة وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب كردتها وإبائها الإسلام وتقبيلها ابن الزوج بشهوة والرضاع وخيار البلوغ وخيار العتق وعدم الكفاءة وكذا لو فسخه بخيار البلوغ وكذا لو اشترى منكوحته من المولى أو اشتراها وكيله منه ولو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه تجب المتعة وكل موضع لا تجب المتعة فيه عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمى عند وجودها وكل موضع تجب فيه يجب والواجب بالعقد هو المسمى أو مهر المثل إن لم يسم ثم بالطلاق قبل الدخول يسقط نصفه وقيل كله ويجب النصف بطريق المتعة قال رحمه الله ( وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف ) يعني إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا أو نفاه ثم تراضيا على التسمية وسمى لها بعد العقد أو تزوجها على مهر مسمى ثم زادها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول بها لا يتنصف المسمى بعد العقد ولا الزائد على المسمى بعده بل تجب المتعة في الأول ونصف المسمى عند العقد في الثاني ويسقط الزائد وكان أبو يوسف أولا يقول يتنصف المفروض بعد العقد والزائد بعده وهو قول الشافعي في المفروض بعده دون الزائد لعدم صحة الزيادة عنده ووجهه أنه مفروض فيتنصف بالنص وهو قوله تعالى ! 2 < فنصف ما فرضتم > 2 ! ولنا أن هذا المفروض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته والدليل على أنه تعيين لما وجب بالعقد أن مهر المثل يسقط بالدخول عليها والموت عنها ويجب هذا المسمى وهو المفروض بعد العقد ولولا أنه تعيين له لوجب معه كما إذا سمى لها مهرا ثم زادها تجب الزيادة مع المسمى فيجبان جميعا إذا دخل بها أو مات عنها والمراد بما تلي الفرض الموجود عن العقد وهو المتعارف بين الناس قال في الغاية ولا يتناول غير المسمى لأن المطلق لا عموم له وهذا سهو فإن المطلق هو المتناول للذات من غير أن يتعرض للصفات إلا بقيد فلا يقيد بوصف دون وصف فيتناول الذات على أي صفة كانت ولا يتصور فيه عموم ولا خصوص فاستحال كلامه قال رحمه الله ( وصح حطها ) يعني من مهر مثلها لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء ثم المصنف رحمه الله ذكر جواز الحط ولم يذكر جواز الزيادة لأن جوازها علم من قوله وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف