@ 140 @ نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء ولنا حديث علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ولم يمس حتى مات فرددهم ثم قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان أرى لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة + ( رواه الخمسة ) + وفي رواية أبي داود فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي جميع روايات هذا الحديث أسانيدها صحاح وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يقبل معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه قال الترمذي لم يصح هذا عن علي رضي الله عنه وقولهم إن المهر خالص حقها إلخ ممنوع بل فيه حق الله تعالى إلى العشرة وفيه حق الأولياء إلى مهر المثل وفيه حقها ابتداء وبقاء وليس لها أن تمنع الوجوب لتضمنه إبطال حق الغير ولها أن تبرئه بعد الوجوب لأنه خالص حقها في حالة البقاء قال رحمه الله ( والمتعة إن طلقها قبل الوطء ) أي ولها المتعة إن طلقها قبل الوطء فيما إذا لم يسم لها مهرا أو نفاه ويشترط أن تكون قبل الخلوة أيضا لأنها كالدخول وإنما لم يذكرها لما ذكرنا من قبل وهذه المتعة واجبة وقال مالك والليث وابن أبي ليلى مستحبة لقوله تعالى ! 2 < حقا على المحسنين > 2 ! ولقوله تعالى ! 2 < حقا على المتقين > 2 ! والواجب لا يختلف بين المحسن والمتقي وغيرهما ولنا قوله تعالى ! 2 < ومتعوهن > 2 ! أمر به وهو للوجوب وكذا كلمة حقا وكلمة على للوجوب واللزوم وذكر المحسنين والمتقين للتأكيد كقوله تعالى ! 2 < إنما أنت منذر من يخشاها > 2 ! مع أنه منذر للكل لكن لما لم ينتفع به إلا من يخشى صار كأنه لم ينذر غيره فكذا فيما نحن فيه لما لم يأتمر إلا المتقي والمحسن خصا بالذكر وما ذكروه يلزمهم أيضا فإن المستحب لا يختلف بين المحسن والمتقي وبين غيرهما قال رحمه الله ( وهي درع وخمار وملحفة ) أي المتعة هذه الثلاثة المذكورة وهو مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ويعتبر فيها حالها لقيامها مقام نصف مهر المثل وهو قول الكرخي وقيل حاله وقال صاحب الهداية هو الصحيح عملا بالنص وهو قوله تعالى ! 2 < على الموسع قدره وعلى المقتر قدره > 2 ! وقيل يعتبر بحالهما حكاه صاحب البدائع وفي الآية إشارة إليه وهو قوله تعالى ! 2 < بالمعروف > 2 ! وهذا القول أشبه بالفقه كما قلنا في النفقة لأنها لو اعتبرت بحاله وحده لسوينا بين الشريفة والوضيعة في المتعة وذلك غير معروف بين الناس بل هو منكر ثم هي لا تزاد على نصف مهر المثل لأن المهر المسمى أقوى ومع هذا لا يزاد على نصفه فهذا أولى ولا ينقص عن خمسة دراهم ولا تجب إلا إذا حصلت الفرقة من جهته كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة وردته وإبائه